نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 237
و على التقديرين إن لم يبذل الجاني الدية لم يسقط القصاص لأنّه إنّما أسقطه بشرط أن تسلّم له الدية و إن عفا مطلقاً لم يجب المال لما مرَّ غير مرّة أنّه إنّما يجب صلحاً. و من قال: إنّ الواجب بالعمد أصالة أحد الأمرين، من القصاص أو الدية، أوجبه بالعفو المطلق.
و إذا قال: عفوت إلى الدية و أطلق و رضي الجاني وجبت عليه دية المقتول لأنّه المتبادر لا دية القاتل و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته و إن كان يتوهّم وجوب دية القاتل، فإنّ الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدله و هو ديته. و أمّا لزوم الدية في تركته، ففيه قولان:
ففي النهاية [1] و المهذّب [2] و الكافي [3] و الغنية [4] و الوسيلة [5] و الجامع [6] و الإصباح [7] الوجوب، للإجماع كما في الغنية و عموم: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً»[8] و لا يطلّ دم امرئ مسلم [9] و خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ و لم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، و إلّا اخذت من الأقرب فالأقرب [10] و نحوه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[11] وهما يختصّان بالهارب و يتضمّنان الأخذ من الأقرب فالأقرب و كذلك عبارات الكتب المذكورة، و لأنّه لو قطع طرفاً و ليس له مثله اخذت منه ديته.