responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 237

و على التقديرين إن لم يبذل الجاني الدية لم يسقط القصاص لأنّه إنّما أسقطه بشرط أن تسلّم له الدية و إن عفا مطلقاً لم يجب المال لما مرَّ غير مرّة أنّه إنّما يجب صلحاً. و من قال: إنّ الواجب بالعمد أصالة أحد الأمرين، من القصاص أو الدية، أوجبه بالعفو المطلق.

و إذا قال: عفوت إلى الدية و أطلق و رضي الجاني وجبت عليه دية المقتول لأنّه المتبادر لا دية القاتل و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول، لا دية القاتل في تركته و إن كان يتوهّم وجوب دية القاتل، فإنّ الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدله و هو ديته. و أمّا لزوم الدية في تركته، ففيه قولان:

ففي النهاية [1] و المهذّب [2] و الكافي [3] و الغنية [4] و الوسيلة [5] و الجامع [6] و الإصباح [7] الوجوب، للإجماع كما في الغنية و عموم: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [8] و لا يطلّ دم امرئ مسلم [9] و خبر البزنطي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ و لم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، و إلّا اخذت من الأقرب فالأقرب [10] و نحوه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [11] وهما يختصّان بالهارب و يتضمّنان الأخذ من الأقرب فالأقرب و كذلك عبارات الكتب المذكورة، و لأنّه لو قطع طرفاً و ليس له مثله اخذت منه ديته.


[1] النهاية: ج 3 ص 364.

[2] المهذّب: ج 2 ص 457.

[3] الكافي في الفقه: ص 395.

[4] الغنية: ص 405.

[5] الوسيلة: ص 437.

[6] الجامع للشرائع: ص 571.

[7] إصباح الشيعة: 492.

[8] الإسراء: 33.

[9] عوالي اللآلي: ج 2 ص 160 ح 441.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقلة ح 4.

[11] المصدر السابق: ص 302 ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست