responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 233

الظاهر و الباطن في عسر إقامة البيّنة على حالهما.

و لو ادّعى الجاني صغره وقت الجناية مع اتّفاقهما على وقتها قدّم قوله مع الاحتمال لأصله و أصل البراءة من القصاص. و لو ادّعى العاقلة بلوغه فالأصل براءتهم، فيؤخذ الدية أو الأرش من ماله لأنّه الجاني.

و إلّا يحتمله عادة حكم بشاهد الحال و هو تقديم قول المجنيّ عليه، لمعارضته للأصلين. و لو اختلفا في الوقت فادّعى الجاني تقدّم الجناية على البلوغ يعارض أصلا البراءة من القصاص و تأخّر الجناية، و البراءة أقوى، و في الدية ما عرفت.

و لو ادّعى الجنون وقتها و عرف له حالة جنون قدّم قوله للأصل و إلّا فلا للأصل أيضاً.

و لو اتّفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادّعى المجنيّ عليه السكر و الجاني الجنون قدّم قول الجاني و إن لم يعرف له حالة جنون، لأصل عدم العصيان و أصل البراءة خصوصاً الغافل.

و لو أوضحه في موضعين و بينهما حاجز ثمّ زال الحاجز و اتّحدا فادّعى الجاني زواله بالسراية أو بإزالته و شقّه لئلّا يكون عليه إلّا دية موضحة واحدة.

و ادّعى المجنيّ عليه زواله بالإزالة منه لا من الجاني ليكون عليه دية موضحتين قدّم قول المجنيّ عليه استصحاباً للتعدّد و ثبوت دية موضحتين عليه. و سيأتي المسألة في الديات لكن لا بالسراية بل الوصل و هناك موضعه، إذ لا يتفاوت الحال في القصاص إلّا بالنقصان إذا أزالها المجنيّ عليه فكيف يدّعيه و كذا الكلام في قوله.

و لو اتّفقا على أنّ الجاني أزاله لكن قال المجنيّ عليه: إنّما أزلته بعد الاندمال، فعليك أرش ثلاث موضحات، و قال الجاني: قبله بالوصل أو السراية فعليّ أرش موضحة واحدة، فالقول في الموضحتين قول المجنيّ عليه، لأنّ الجاني ثبت عليه أرش موضحتين أوّلًا و فيه: ما مرَّ

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست