responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 227

ذهاب منفعة الاخرى فالدية حذراً من الزيادة، و القصاص فيهما أو في إحداهما ثابت سواء كان المجنيّ عليه صحيح الذكر أو عنّيناً فإنّ قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد و قد أبطله الجاني من المجنيّ عليه أيضاً. نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنين و لم يحصل ذلك في المجنيّ عليه بل كان كذلك أو بقى على الصحّة فالدية.

و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتصّ له، سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب بدأ بالذكر أو الخصيتين، أدّى قطع الخصيتين إلى تعنين أو شلل في الذكر أو لا، فلا يتوهّمنّ أنّه إن قطع الانثيين فشلّ الذكر ثمّ قطع الذكر لم يقتصّ له من ذكره الصحيح لأنّ الشلل إنّما حصل من جنايته، نعم إن كان أدّى دية شلله استردّها. و للعامّة [1] قول بأنّه إذا قطع الخصيتين أوّلًا لم يكن في الذكر إلّا حكومة، لأنّهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا يخلق الولد من مائه.

و في الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم أي الفرج كما سيأتي إحاطة الشفتين بالفم و سيأتي الكلام فيهما و في الاسكتين إن شاء اللّٰه القصاص كما في المبسوط [2] خلافاً لبعض العامّة [3] بناءً على أنّهما لحم ليس له حدّ ينتهي إليه كالإليتين و لحم العضد و الفخذ.

سواء البكر و الثيّب، و الصغيرة و الكبيرة، و الصحيحة الفرج و الرتقاء أو القرناء أو العفلاء و المختونة و غيرها، و المفضاة و السليمة إذ لا يحصل بالتفاوت في شيء منها التفاوت في الشفرين، فإنّ البكارة و الرتق و الإفضاء و أضدادهما إنّما يتعلّق بالباطن و الخفض إنّما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.

و لو أزالت بكر بكارة اخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان المساواة لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و احتمل الدية لمنع إمكان


[1] المجموع: ج 18 ص 431.

[2] المبسوط: ج 7 ص 149.

[3] المجموع: ج 18 ص 429.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست