responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 226

[الفصل الخامس في الجناية على العورة]

الفصل الخامس في الجناية على العورة أي قبل الرجل و المرأة.

يثبت القصاص في الذكر بالنصّ [1] و الإجماع و يتساوى ذكر الشابّ و الشيخ و الصغير و البالغ و الفحل و مسلول الخصيتين إن لم يؤدّ سلّهما إلى شلله، خلافاً لمالك [2] لانتفاء منفعة الإيلاد. و فيه: أنّ ذلك نقص في الماء.

و المختون و الأغلف لعموم النصوص [3] و الاشتراك في الاسم و الصحّة.

و لا يقطع الصحيح بذكر العنّين، و يقطع ذكر العنّين بالصحيح لأنّ التعنين كالشلل، خلافاً للشافعيّة [4] بناءً على أنّ التعنين نقص في القلب و الدماغ.

و كذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل و إن لم يكن عنّيناً، فإنّه قد يلتذّ مع ذلك بالجماع و يعرف شلله بأن يكون الذكر منقبضاً فلا ينبسط أبداً أو منبسطاً من غير قيام أو قائماً فلا ينقبض أبداً و إن اختلفت عليه الحال من حرّ أو برد. و يقطع الأشلّ منه بالصحيح، و في التفاوت ما عرفت، و كذا بالأشلّ. و لا يقطع إن خيف عدم الانحسام كما مرَّ في اليد الشلّاء.

و يقتصّ في البعض أيضاً و إن عدم المفصل هنا، لأنّه ليس كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل فإن كان البعض الحشفة فظاهر أنّه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا، فإنّها كعضو برأسه، و لذا كانت فيها تمام الدية. و يحتمل اعتبار النسبة و إن زاد استوفى بالنسبة للمقطوع من الأصل إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً، و هكذا لا بالمساحة و إلّا أدّى إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل.

و يثبت القصاص في الخصيتين و في إحداهما، إلّا أن يخشى بقطعها


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب ديات الأعضاء.

[2] الحاوي الكبير: ج 12 ص 183.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

[4] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 425.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست