responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 219

و الجامع [1] و النافع [2] و الشرائع [3] و السرائر [4] و جراح المبسوط [5] للاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [6] و السرائر [7] و للتحرّز عن إهدار الجناية، و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش [8]. و الحكومة هي التفاوت لو كان عبداً بين قيمته لو لم يسقط سنّه تلك المدّة و قيمته و قد سقطت تلك المدّة. و في المبسوط: أنّها حكومة الجرح و إسالة الدم، قال في الجراح: و إن عادت كالّتي كانت من غير تغيّر و لا نقصان فلا دية فيها و لا قصاص. فأمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها و هو اللحم الّذي حول السنّ و يحيط بها ففيه حكومة لأنّها جناية على محلّ السنّ. و إن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فيها حكومة، و قال آخرون: لا حكومة فيها و لا شيء عليه. و الأوّل أقوى. و من قال بالثاني، قال: لأنّه لم يجرح محلّ الدم فهو كما لو لطمه فرعف، فإنّه لا حكومة عليه [9].

و إلّا تعد و يحصل اليأس من عودها فالقصاص كما نصّ عليه في المبسوط [10] و الشرائع [11] و النافع [12].

و قيل في المهذّب [13] و الغنية [14] و الكافي [15] و الوسيلة [16] و الإصباح [17] و ديات المبسوط [18]: في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً من غير تفصيل إلى


[1] الجامع للشرائع: ص 592.

[2] مختصر النافع: ص 293.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 237.

[4] السرائر: ج 3 ص 386.

[5] المبسوط: ج 3 ص 98.

[6] الخلاف: ج 5 ص 246 المسألة 44.

[7] السرائر: ج 3 ص 387.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 134 ب 14 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

[9] المبسوط: ج 7 ص 97.

[10] المبسوط: ج 7 ص 97.

[11] شرائع الإسلام: ج 4 ص 237 238.

[12] المختصر النافع: ص 293.

[13] المهذّب: ج 2 ص 483.

[14] الغنية: ص 418.

[15] الكافي في الفقه: ص 398.

[16] الوسيلة: ص 448.

[17] إصباح الشيعة: ص 505.

[18] المبسوط: ج 7 ص 138.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست