نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 219
و الجامع [1] و النافع [2] و الشرائع [3] و السرائر [4] و جراح المبسوط [5] للاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [6] و السرائر [7] و للتحرّز عن إهدار الجناية، و لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت، قال: ليس عليه قصاص و عليه الأرش [8]. و الحكومة هي التفاوت لو كان عبداً بين قيمته لو لم يسقط سنّه تلك المدّة و قيمته و قد سقطت تلك المدّة. و في المبسوط: أنّها حكومة الجرح و إسالة الدم، قال في الجراح: و إن عادت كالّتي كانت من غير تغيّر و لا نقصان فلا دية فيها و لا قصاص. فأمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها و هو اللحم الّذي حول السنّ و يحيط بها ففيه حكومة لأنّها جناية على محلّ السنّ. و إن كان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فيها حكومة، و قال آخرون: لا حكومة فيها و لا شيء عليه. و الأوّل أقوى. و من قال بالثاني، قال: لأنّه لم يجرح محلّ الدم فهو كما لو لطمه فرعف، فإنّه لا حكومة عليه [9].
و إلّا تعد و يحصل اليأس من عودها فالقصاص كما نصّ عليه في المبسوط [10] و الشرائع [11] و النافع [12].
و قيل في المهذّب [13] و الغنية [14] و الكافي [15] و الوسيلة [16] و الإصباح [17] و ديات المبسوط [18]: في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً من غير تفصيل إلى