responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 218

صاحبه و يتقاصّان، و على الجاني حكومة لقلعه الأوّل كسنّ غير المثغر.

و لو كان المجنيّ عليه غير مثغر انتظر سنة قال الشهيد: التقييد بالسنة غريب جدّاً، فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي لها ككتب الشيخين و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس و ابن سعيد و غيرهم من القائلين بالأرش مع العود و ابن الجنيد و من تبعه من القائلين بالتغيّر مطلقاً و لا في رواياتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الّذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها أو قيّدوا بنبات بقيّة أسنانه بعد سقوطها. و هو الوجه، لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنين و العادة قاضية بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّة تزيد على السنة قطعاً، و إنّما هذا شيء اختصّ به هذا المصنّف (قدّس اللّٰه روحه) فيما علمته في جميع كتبه الّتي وقفت عليها على أنّه في التحرير علّله بأنّه الغالب، و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال. نعم في رواية أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم يقع و اسودّت اغرم ثلثي الدية [1]. و هذه و إن كانت صحيحة إلّا أنّها لا تدلّ على المطلوب، إذ موضوعها سنّ ضربت و لم يسقط. قال: و يمكن أن يعتذر له (رحمه الله) بأنّ المراد به إذا قلعها في وقت يسقط أسنانه فيه فإنّه ينتظر سنة، و لا ريب أنّ هذا إذ ذاك غالب [2] انتهى. و احتمل في حاشية الكتاب [3]: أن تقرأ سنّه بتشديد النون و إضافة السنّ إلى الضمير، و على الجملة ينتظر مدّة جرت العادة بالنبات فيها.

فإن عادت ففيها الحكومة كما في المقنعة [4] و النهاية [5] و الخلاف [6] و الكامل [7]


[1] الكافي: ج 7 ص 334 ح 9.

[2] غاية المراد: ج 4 ص 379 380.

[3] الحاشية النجارية للشهيد الأوّل: 189 الصفحة الثانية س 1.

[4] المقنعة: ص 757.

[5] النهاية: ج 3 ص 438 439.

[6] الخلاف: ج 5 ص 246 المسألة 44.

[7] لا يوجد لدينا و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 377.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست