responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 214

ينتهي إليه فهو كإحدى الأصابع، و كذا في الحاجز بينهما.

و لو قطع بعض الأنف و في المبسوط بعض المارن [1] نسبنا المقطوع إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه أي ما نسبته إلى تمام أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجنيّ عليه إلى أنفه أو مارنه، و لم تؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجنيّ عليه.

لئلّا يستوعب أنف الجاني.

لو كان صغيراً و أنف المجنيّ عليه كبيراً فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف من ذلك من المجنيّ عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث كذلك و بالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين حتّى يقتصّ بقدر ما قطع و إن كان تمام الآخر، بل إنّما يراعى النسبة.

و يثبت القصاص في الشفتين و بعضهما للعموم مع انفرادهما عن غيرهما و تحددّهما فحدّ العليا كما سيأتي عرضاً ما اتّصل منها بالأنف، و حدّ السفلى ما ارتفع منها عن الذقن و طولهما طول الفم. و للعامّة قول بالعدم [2] لعدم المفصل. و إنّما يقتصّ مع تساوي المحلّ، فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس و يستوي الغليظة و الرقيقة، و الطويلة و القصيرة، و الصحيحة و المريضة، كغيرهما.

و كذا يثبت في اللسان و بعضه بالنسبة إجماعاً كما في التحرير [3] للعموم و الانفصال مع التساوي في النطق أو عدمه، لأنّ الخرس فيه بمنزلة الشلل و لذا نقصت ديته به فلا يقطع الناطق بالأخرس و يقطع الفصيح و الخفيف بغيرهما، و الأخرس بمثله.

و لو قطع لسان صغير لا يتكلّم و ليس في سنّه فإن كان تحرّك لسانه عند البكاء أو غيره وجب القصاص، لأنّه دليل الصحّة و إن كان بلغ حدّ النطق و لم ينطق ففيه حكومة، للأصل و ظهور أمارة الخرس.


[1] المبسوط: ج 7 ص 96.

[2] المجموع: ج 18 ص 412.

[3] التحرير: ج 5 ص 523.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست