نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 214
ينتهي إليه فهو كإحدى الأصابع، و كذا في الحاجز بينهما.
و لو قطع بعض الأنف و في المبسوط بعض المارن [1]نسبنا المقطوع إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه أي ما نسبته إلى تمام أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجنيّ عليه إلى أنفه أو مارنه، و لم تؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجنيّ عليه.
لئلّا يستوعب أنف الجاني.
لو كان صغيراً و أنف المجنيّ عليه كبيراً فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف من ذلك من المجنيّ عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث كذلك و بالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين حتّى يقتصّ بقدر ما قطع و إن كان تمام الآخر، بل إنّما يراعى النسبة.
و يثبت القصاص في الشفتين و بعضهما للعموم مع انفرادهما عن غيرهما و تحددّهما فحدّ العليا كما سيأتي عرضاً ما اتّصل منها بالأنف، و حدّ السفلى ما ارتفع منها عن الذقن و طولهما طول الفم. و للعامّة قول بالعدم [2] لعدم المفصل. و إنّما يقتصّ مع تساوي المحلّ، فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس و يستوي الغليظة و الرقيقة، و الطويلة و القصيرة، و الصحيحة و المريضة، كغيرهما.
و كذا يثبت في اللسان و بعضه بالنسبة إجماعاً كما في التحرير [3] للعموم و الانفصال مع التساوي في النطق أو عدمه، لأنّ الخرس فيه بمنزلة الشلل و لذا نقصت ديته به فلا يقطع الناطق بالأخرس و يقطع الفصيح و الخفيف بغيرهما، و الأخرس بمثله.
و لو قطع لسان صغير لا يتكلّم و ليس في سنّه فإن كان تحرّك لسانه عند البكاء أو غيره وجب القصاص، لأنّه دليل الصحّة و إن كان بلغ حدّ النطق و لم ينطق ففيه حكومة، للأصل و ظهور أمارة الخرس.