responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 170

فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها كما في المبسوط [1] و يجوز المبادرة إلى القصاص، لضيقه، و أصل العدم. و احتمل وجوب الصبر، لأنّ للحمل أمارات ربما يخفى على غير الحامل فلا يعلم إلّا من قبلها فوجب قبول قولها فيه كالحيض، و للشبهة.

و لو طلب الوليّ المال من الحامل أو ذات الولد الرضيع لم يجب عليها إجابته كغيرها.

و لو قتلت قصاصاً و ظهر الحمل فالدية للحمل على القاتل إن قتلها بدون إذن الحاكم علم بالحال أو جهل، و كذا إن قتلها بإذنه عالمين أو جاهلين، لأنّه المباشر. و احتمل ضمان الحاكم لصدور قتله عن رأيه و اجتهاده، و ضمانهما بالسويّة. و في التحرير: أنّ الدية في بيت المال مع جهلهما [2].

و لو لم يعلم المباشر و علم الحاكم و أذن في القصاص ضمن الحاكم خاصّة لأنّه غرّه، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب من جهل بالحال. و احتمل ضعيفاً ضمان القاتل لقوّة المباشرة. و لو انعكس الأمر فعلم المباشر دون الحاكم فالضمان على المباشر، و هو أولى ممّا تقدّم. و احتمل ضعيفاً ضمان الحاكم وحده أو معه، لتقصيره بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه.

و في المبسوط: أنّ الضمان على القاتل مطلقاً، لأنّه المباشر، و لأنّ الحاكم إذا أذن فإنّما يأذن في قتل واحد و قد قتل اثنين، و أنّ الضمان إذا كان عليه ففي ماله، و إن كان على الحاكم ففي بيت المال، لأنّ ذلك حكم خطأ الحكّام [3].

و فيه: أنّ الحاكم في بعض الصور متعمّد.

و كذا لا يجوز أن يقتصّ منها أي الحامل في الطرف، حذراً من موتها بالسراية فيهلك ولدها أو سقوط الحمل بألمها. و كذا لا يقتصّ منها


[1] المبسوط: ج 7 ص 59.

[2] التحرير: ج 5 ص 501.

[3] المبسوط: ج 7 ص 59 60.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست