responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 159

إمكان الإعلام و عدمه، هذا إذا عفا مجّاناً، أمّا لو عفا على مال فلا ضمان على الوكيل، لأنّه لا يصحّ إلّا صلحاً، إلّا أن يكون برضا الجاني و لم يعلم به الوكيل فيجري فيه الأوجه الثلاثة.

و لو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر، و لو اشتبه فكذلك، لأصالة بقاء الحقّ و تأخّر العفو الحادث و براءة المستوفى عن القصاص و الدية.

و لو ادّعى الوليّ أي وليّ الجاني قتله بعد العلم بالعفو أو العزل و لا بيّنة قدّم قول الوكيل مع اليمين للأصل.

و في وجوب الكفّارة على الوكيل بهذا القتل الّذي وقع بعد العزل أو العفو و هو لا يعلم إشكال: ينشأ من الأصل و أنّه أقدم على هذا القتل بحكم الحاكم استأذنه الموكّل في الاقتصاص أو لا، فإنّه أثبت الدعوى عنده و حكم بأنّ له الاقتصاص و هو كافٍ، و ما كان كذلك فهو مرخّص فيه مباح أو مندوب، و لا كفّارة في ذلك.

و من مساواته للرامي إلى صفّ الكفّار و هو لا يعلم إسلام المرميّ فإنّه أيضاً رمي مأمور به من الشارع.

و لو اقتصّ الوكيل بعد موت الموكّل جاهلًا بموته، فإن كان اقتصاصه بإذن الحاكم فالدية في بيت المال فإنّه ممّا أخطأ فيه الحاكم، و إلّا فعليه الدية، و يرجع بها على تركة الموكّل أو لا يرجع و لورثة الموكّل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط الاستحقاق بفوات المحلّ.

و إذا كان الوليّ لا يستوفي بنفسه، و لم يكن هناك من يتبرّع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه لأنّه من المصالح العظيمة مع أصل براءة الجاني و الوليّ ابتداءً و لو لم يكن فيه مال أو كان و كان هناك ما هو أهمّ كسدّ الثغور دفع المقتصّ منه الاجرة دون المستوفي وفاقاً للخلاف [1]


[1] الخلاف: ج 5 ص 205 المسألة 81.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست