نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 160
لأنّ هذه الاجرة مئونة التسليم الواجب على الجاني فهي كاجرة الكيّال الواجبة على البائع و خلافاً للمبسوط [1] فأوجبها من مال المستوفي، لأنّه وكيله فاجرته على موكّله، و إنّما على الجاني التمكين لا الفعل، و لذا لو أراد أن يقتصّ من نفسه لم يمكن منه و احتمل في التحرير [2].
و إن لم يكن له أي للمقتصّ منه مال، فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال، و إن كان على الطرف استدان على الجاني و على قول المبسوط إن لم يكن للمستوفى مال استدان.
و لو قال الجاني: أنا أستوفي له القصاص منّي و لا أبذل اجرة، احتمل عدم القبول لقوله تعالى: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»[3] و لأنّ معنى القصاص أن يفعل به كما فعل لا أن يفعل هو بنفسه، و لأنّ القصاص للتشفّي، و إنّما يحصل للمستحقّ أو من ينوب عنه لا بفعل نفسه فصار كالمسلّم للمبيع أو الثمن مثلًا إذا قال: أنا أتولّى الكيل و لا أدفع اجرة فإنّه لا يقبل منه، لأنّ الكيل لضبط المكيل و حفظه من الزيادة و النقصان، و لا يحصل بفعل المسلّم لاحتمال الخيانة.
و احتمل القبول لتعيّن المحلّ و الفعل و القصد إلى إتلافه عوضاً عن المجنيّ عليه و لا يتفاوت ذلك باختلاف الفاعل و عدم إمكان الخيانة هنا، بخلاف الكيل الّذي يتصوّر فيه النقص.
و لو قال المستحقّ: اعطوني الاجرة من بيت المال أو من مال الجاني و أنا أستوفي بنفسي اجيب إليه، لأنّه عمل يستحقّ به الاجرة غير لازم عليه كما لو قال المشتري أو البائع: اعطوني الاجرة لأكتال حقّي من المبيع أو الثمن.
[المطلب الثاني في تعدّد القتيل]
المطلب الثاني في تعدّد القتيل القتيل إذا تعدّد استحقّ عليه القصاص بسبب قتل كلّ مقتول