responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 152

فإنّه المفروض فلا شبهة، فهو كأحد رجلين اشتركا في قتل رجل في أنّه بمنزلة من أتلف نصف نفس عمداً ظلماً.

و الأوّل أقرب للاحتياط في الدم مع عصمة دم القاتل و وجوب قتل المقتول في الجملة، و لأنّ له قتله مع عفو الباقين و حينئذٍ يضمن نصيب الباقين من الدية بخلاف ما لو اقتصّ منه، فإنّه لا ضمان عليه، بل على ورثة الجاني دفع الدية من تركته إلى أولياء المجني عليه بحسب أنصبائهم، و منهم القاتل الّذي اقتصّوا منه.

و هل إذا لم يستحقّ على الوليّ المبادر القصاص كان للوليّ الآخر مطالبة نصيبه من الدية من تركة القاتل لأنّ المستوفي فيما وراء حقّه كالأجنبيّ و إذا قتله أجنبيّ اخذت الدية من تركته، و لأنّ القاتل إن كان ذمّياً و مقتوله مسلماً فبدر إلى القود أحد ابنيه المسلمين لم يكن عليه إلّا نصف دية الذمّي، و الابن الآخر يستحقّ نصف دية أبيه المسلم، فلا بدّ من أن يطالب من تركة القاتل، لكن على المستوفي أن يؤدّي إلى ورثته ما زاد على حقّه و هو نصف ديته إن اتّحد شريكه كما فرض أو مطالبة المستوفي لأنّه بالمبادرة إلى الاقتصاص استوفى حقّه مع حقّ شريكه بل أتلف حقّ شريكه، فهو كما لو أخذ الوديعة أحد الشريكين فيها فأتلفها، فإنّ ضمان نصيب الآخر منها على الآخذ لا المستودع. و قد يفرّق بأنّ الوديعة ملك لهما بخلاف الجاني و إنّما لهما عليه حقّ، فأشبه المبادر إلى قتله من قتل غريم رجل، فليس عليه ضمان ما لَه عليه بل له المطالبة بماله في تركته و على القاتل ديته.

أو يتخيّر لأن كلًّا منهما متعدّ عليه، فالأوّل بقتل مورّثه، و الثاني بإتلاف حقّه، فهما كغاصبين ترتّبت أيديهما على المغصوب الأقرب الأخير لذلك، و لتعارض دليلي الأوّلين، لكن إن طالب من تركة القاتل كان على المستوفي أن يردّ على ورثته ما زاد على حقّه، و إن طالب من المستوفي و كان القاتل أقلّ دية من المقتول الأوّل كأن كان ذمّياً و ذاك مسلماً كان للمستوفي أخذ الفاضل من تركة القاتل.

و الواجب في قتل العمد أصالة هو القصاص عندنا، لقوله تعالى

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست