responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 103

و عليه الشيخان [1] و الصدوق [2] و جماعة.

و زيد في النهاية [3]: أنّه يقام عليه الحدود و أطلق ابن زهرة [4] أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير.

و الأقرب وفاقاً لابن إدريس [5] و المحقّق [6] أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءة و الاحتياط في الدماء و عموم رفع القلم [7] و الأخبار الخاصّة [8] بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض. و اشترط في التحرير مع ذلك الرشد [9] و لا أعرف له وجهاً.

و لو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية و لم يكن له بيّنة قدّم قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة و تثبت الدية في ماله و قيّد في التحرير [10] و فيما بعد [11] و المبسوط [12] و المهذّب [13] و غيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون، و إلّا فالأصل مع الوليّ.

و يقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غير معارض، و خلافاً للحلبي [14] و لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قياس، و لا دليل على أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص مطلقاً.

و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود للأصل، و خبر بريد العجلي: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم


[1] المقنعة: ص 748، النهاية: ج 3 ص 416.

[2] المقنع: ص 523.

[3] النهاية: ج 3 ص 417.

[4] الغنية: ص 403.

[5] السرائر: ج 3 ص 369.

[6] المختصر النافع: ص 289.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقلة.

[9] التحرير: ج 5 ص 464.

[10] التحرير: ج 5 ص 464.

[11] كذا، و لعلّ «و» زائدة.

[12] المبسوط: ج 7 ص 15.

[13] المهذّب: ج 2 ص 463.

[14] الكافي في الفقه: ص 384.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست