و زيد في النهاية [3]: أنّه يقام عليه الحدود و أطلق ابن زهرة [4] أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير.
و الأقرب وفاقاً لابن إدريس [5] و المحقّق [6]أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءة و الاحتياط في الدماء و عموم رفع القلم [7] و الأخبار الخاصّة [8] بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض. و اشترط في التحرير مع ذلك الرشد [9] و لا أعرف له وجهاً.
و لو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية و لم يكن له بيّنة قدّم قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة و تثبت الدية في ماله و قيّد في التحرير [10] و فيما بعد [11] و المبسوط [12] و المهذّب [13] و غيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون، و إلّا فالأصل مع الوليّ.
و يقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غير معارض، و خلافاً للحلبي [14] و لم نظفر له بمستند، و الحمل على المجنون قياس، و لا دليل على أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص مطلقاً.
و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود للأصل، و خبر بريد العجلي: أنّ أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم