responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 102

و امرأة علم (عليه السلام) أنّهما تعمّدا القتل و أنّ الغلام قد أدرك، و زعم السائل أنّه لم يدرك و أنّهما قتلاه خطأً. و عبارة الفقيه [1] و الكافي [2] توهّم العمل بظاهره، و الشيخ حمل الخطأ على العمد بناءً [3] على ما يعتقده بعض العامّة [4] من أنّ عمدها خطأ، لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ و يسقط القود، فكأنّه (عليه السلام) قال: إنّ عمدهما الّذي يزعمه أوّلًا خطأ عمد.

و روي أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً [5] كذا في طائفة من الكتب، حكيت الرواية مرسلة مقطوعة و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية [6] و المبسوط [7] و الاستبصار [8] و لم نظفر بها مستندة. نعم رأينا الأخبار المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه و روي عن سليمان بن حفص [9] و حسن بن راشد [10] عن العسكري (عليه السلام): أنّه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود.

و روي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية [11]


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 113 ح 5224.

[2] الكافي: ج 7 ص 301 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 243 ذيل الحديث 963.

[4] الامّ: ج 6 ص 5.

[5] لم نعثر عليها في الكتب المتوفّرة لدينا، نعم توجد نصوص مسندة بجواز طلاقه و وصاياه راجع وسائل الشيعة: ب 44 من كتاب الوصايا ج 13، و الظاهر أنّ الشارح أراد من هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود.

[6] النهاية: ج 3 ص 416.

[7] المبسوط: ج 7 ص 44.

[8] الاستبصار: ج 4 ص 249 ذيل الحديث 945.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 526 ب 28 من أبواب حدّ السرقة ح 13.

[10] وسائل الشيعة: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست