نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 102
و امرأة علم (عليه السلام) أنّهما تعمّدا القتل و أنّ الغلام قد أدرك، و زعم السائل أنّه لم يدرك و أنّهما قتلاه خطأً. و عبارة الفقيه [1] و الكافي [2] توهّم العمل بظاهره، و الشيخ حمل الخطأ على العمد بناءً [3] على ما يعتقده بعض العامّة [4] من أنّ عمدها خطأ، لأنّ من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ و يسقط القود، فكأنّه (عليه السلام) قال: إنّ عمدهما الّذي يزعمه أوّلًا خطأ عمد.
و روي أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً[5] كذا في طائفة من الكتب، حكيت الرواية مرسلة مقطوعة و أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية [6] و المبسوط [7] و الاستبصار [8] و لم نظفر بها مستندة. نعم رأينا الأخبار المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه و روي عن سليمان بن حفص [9] و حسن بن راشد [10] عن العسكري (عليه السلام): أنّه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود.
و روي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية [11]
[5] لم نعثر عليها في الكتب المتوفّرة لدينا، نعم توجد نصوص مسندة بجواز طلاقه و وصاياه راجع وسائل الشيعة: ب 44 من كتاب الوصايا ج 13، و الظاهر أنّ الشارح أراد من هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود.