نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 100
و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فكذلك، و لا يقتل هنا الراجع وفاقاً للشيخ [1].
لأنّ النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرّد الدعوى و لذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده. و تردّد فيه في الإرشاد كالشرائع [2] من احتمال الانتفاء بالرجوع حتّى في مثال المبسوط [3] بناءً على القرعة، و يؤيّده عموم أدلّة القصاص و الأخذ بالإقرار. نعم لا يتّجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا جميعاً، لثبوت البنوّة لأحدهما قطعاً للفراش.
[الفصل الرابع في باقي الشرائط]
الفصل الرابع في باقي الشرائط و هي سبعة:
الأوّل: العقل و هو شرط في القاتل و المقتول جميعاً.
لا يقتل عاقل بمجنون و إن قتله عمداً قطع به الأصحاب، و نفى الخلاف فيه في الغنية [4].
و تثبت الدية عليه في ماله و لو قصد دفعه فلا دية أيضاً عليه، و ينصّ على الجميع صحيح أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّٰه عزّ و جلّ و يتوب إليه [5] ثمّ ظاهر الكتاب نفي الدية رأساً، و هو خيرة النهاية [6] و المهذّب [7] و السرائر [8] كما يقتضيه عموم نصوص الدفع. و الرواية نصّت على ثبوتها في بيت المال كما في