responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 99

لإطلاق النصّ [1] و الفتوى بالإلحاق بالقرعة مع ما في الإهدار من الإشكال، و عموم أدلّة القصاص، و احتمال عدم كون الابوّة مانعة بل أظهريّته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم، و عموم القرعة لكلّ مشكل.

و لو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة و كذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها شرعاً، و من المعلوم أنّهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر عليه نصف الدية.

و لو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه بعد الرجوع أو قبله توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته أخذاً بإقراره و على الآخر الّذي هو الأب شرعاً نصف الدية دون القصاص و لو رجعا اقتصّ منهما إن أراد الوارث بعد ردّ دية عليهما و على كلّ واحد منهما إذا اشتركا في قتله على كلّ تقدير كفّارة القتل لثبوتها في قتل الولد و غيره.

و لو قتله الراجع خاصّة قتل به و لا ردّ، و لو قتله الآخر فعليه الدية دون القود. هذا فيمن لم يعلم ولادته على فراش أحد من المدّعيين.

و لو ولد مولود على فراش اثنين و تداعياه كالأمة المشتركة بينهما أو الموطوءة للشبهة منهما أو من أحدهما في الطهر الواحد و في المبسوط: كأن طلّقها ثلاثاً فنكحت في عدّتها ثمّ أتت بولد لتمام أكثر مدّة الحمل من طلاق الأوّل أو لستّة أشهر من وطء الثاني [2] بناءً على مختاره من الإلحاق بالقرعة ثمّ قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما لما عرفت. و لا يكفي القرعة بعد القتل، لما مرَّ. و فيه ما مرَّ.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 566 ب 57 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

[2] المبسوط: ج 7 ص 10.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست