responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 89

أسبابه و عظم خطره و عدم استدراك فائته.

و لو ادّعت أنّه زوجها كفى ذلك في دعوى النكاح و إن لم تضمّ إليه شيئاً من حقوق الزوجيّة من النفقة و المهر و غيرهما. و للعامّة قول بالاشتراط [1] بناءً على أنّ ذكرها لمجرّد الزوجيّة إقرار لا دعوى.

و إذا قلنا بصحّة دعواها فإن أنكر الرجل حلف مع عدم البيّنة. و للعامّة قول بأنّ إنكاره الزوجيّة طلاق [2] فإن نكل حلفت أو قضي عليه بالنكول و ثبت النكاح. قال في التحرير: و في تمكين الزوج منها إشكال، ينشأ: من إقراره على نفسه بتحريمها، و من حكم الحاكم بالزوجيّة [3].

و كذا البحث لو كان هو المدّعي للزوجيّة، لكن لا خلاف هنا في تحليفها و عدم الحاجة إلى ضمّ، و لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها، أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة، أو اعتقدت ذلك، و عدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطئ لإقرارها. و الظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه.

و لا يسمع دعوى: هذه بنت أمتي، لجواز ولادتها في غير ملكه فلا تكون ملكاً له.

و كذا لو قال مع ذلك: ولدتها في ملكي؛ لاحتمال الحرّيّة أو تملّك غيره لها فلا بدّ من الكشف و النصّ على أنّها ملكه.

و لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح المدّعي بأنّها ملكه، و كذا البيّنة. و كذا لا تسمع دعوى: هذه ثمرة نخلتي و لا شهادة البيّنة به ما لم يصرح بأنّها ملكه، لذلك.

و لو أقرّ ذو اليد على البنت أو الثمرة بذلك أي بأنّها بنت أمة فلان أو ثمرة نخلته لم يلزمه شيء لو فسّره بما ينافي الملك يعني: يسمع تفسيره بذلك؛ لاحتمال كلامه، و لا يلزمه شيء بمجرّد ذلك، عقّبه بالتفسير بما ينافي الملكيّة أو لا.


[1] انظر الحاوي الكبير: ج 17 ص 312 و 313.

[2] انظر الحاوي الكبير: ج 17 ص 312 و 313

[3] تحرير الأحكام،: ج 5 ص 157.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست