responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 668

كذلك من كتابه تعالى، أو كتاباً كذلك من كتبه، أو ملكاً من ملائكته الّذين ثبت أنّهم ملائكة، أو استباح محرّماً معلوم الحرمة كذلك فلا بدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده.

و لو قال قائل: أشهد أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رسول اللّٰه لم يحكم بإسلامه، لاحتمال أن يريد بالنبيّ غيره بل لا بدّ من التصريح باسمه صلى الله عليه و آله.

و لو قال: أنا مؤمن أو مسلم، فالأقرب أنّه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانيّة لأنّه أثبت ما كان نفاه، فإنّ اللفظين حقيقة في العرف فيما ينافي ما كان عليه من الكفر. و يحتمل العدم قويّاً، لأنّهما ليسا صريحين في ذلك، فلعلّه أراد أنّه مؤمن بالنور و الظلمة مثلًا، مستسلم لهما إلى غير ذلك ممّا لا يخفى. نعم إن قال دين الإسلام حقّ كان أوضح.

بخلاف من كفره بجحد نبيّ أو كتاب أو فريضة و نحوه مع إقراره بالشهادتين، فإنّه لا يحكم له بالإسلام بشيء من ذلك لأنّه يحتمل أن يكون أراد الاعتراف بأصل الإسلام الّذي هو الشهادتان و إن كان على جحوده لما ذكر، و أن يكون اعتقاده أنّ الإسلام ما هو عليه.

و فيه: أنّه إذا اعتقد ذلك لم يحكم بكفره لجهله بأنّ ما جحده ممّا أتى به النبيّ صلى الله عليه و آله.

و الأقرب قبول توبة الزنديق، و هو الّذي يستتر بالكفر و يظهر الإيمان، وفاقاً لابن سعيد [1] لأنّا إنّما كلّفنا بالظاهر، و لا طريق لنا إلى العلم بالباطن. و لذا قال النبيّ صلى الله عليه و آله لُاسامة فيما تقدّم من قصّة الأعرابي هلّا شققت من قلبه [2] و التهجّم على القتل عظيم.

خلافاً للخلاف [3] و ظاهر المبسوط [4] قال: روى أصحابنا أنّه لا تقبل توبته، و حكى إجماعهم على هذه الرواية. قال: و أيضاً فإنّ قتله بالزندقة واجب بلا


[1] الجامع للشرائع: ص 568.

[2] تفسير الدرّ المنثور: ج 2 ص 200.

[3] الخلاف: ج 5 ص 352 المسألة 2.

[4] المبسوط: ج 7 ص 282.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست