responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 667

الّذي يقام الحدّ عليه مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك [1].

و لو اكره الكافر على الإسلام، فإن كان ممّن يقرّ على دينه لم يحكم بإسلامه فإنّه لا يكره عليه، فما يقع من الإكراه لغو و إن كان ممّن لا يقرّ على دينه حكم به فإنّه صلى الله عليه و آله امر بأن يقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّٰه.

و كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه بل لا إله إلّا اللّٰه محمّد رسول اللّٰه، من دون حاجة إلى التصريح بالشهادة، و بهما يحكم بإسلامه، ما لم يظهر منه ما ينافيه.

و لا يشترط أن يقول: و أبرأُ من كلّ دينٍ غير الإسلام كما اشترطه بعض العامّة [2]. نعم إن قاله أكّدهما به.

و لكن لو كان مقرّاً باللّٰه تعالى و وحدته و بالنبيّ صلى الله عليه و آله لكنّه جحد عموم نبوّته أو جحد وجوده و زعم أنّه سيبعث من بعد، و أنّه غير الّذي بعث أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام أو أصلًا كذلك من اصول الدين كحدوث العالم و المعاد الجسماني لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة، بل لا بدّ من زيادةٍ تدلّ على رجوعه عن جحد ما جحده أو ما مصدريّة فيقول من جحد عموم النبوّة: أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه إلى الخلق أجمعين، أو يتبرّأ مع الشهادتين من كلّ دين خالف دين الإسلام. و لو زعم أنّ المبعوث ليس هو هذا صلى الله عليه و آله بل آخر يأتي بعده، افتقر أن يقول: محمّد هذا الّذي ظهر و ادّعى أنّه المبعوث هو رسول اللّٰه، أو يتبرّأ من كلّ دين غير الإسلام. و لو جحد فريضةً أو أصلًا فتوبته الإقرار بذلك من غير افتقار إلى إعادة الشهادتين.

و كذا لو جحد نبيّاً معلوماً نبوّته ضرورةً من دين الإسلام أو آيةً


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 137 ح 544.

[2] الحاوي الكبير: ج 13 ص 179.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست