responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 599

و يقطع لو كانا باطنين لدخولهما في الحرز، و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لعيسى بن صبيح: يقطع الطرّار و النبّاش [1].

و الأصحاب قاطعون بالتفصيل، و ينصّ عليه خبر السكوني عنه (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بطرّار قد طرّ دراهمَ من كمّ رجلٍ، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، و إن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته [2]. و نحوه خبر مسمع عنه (عليه السلام) [3].

و ظهر منهما أنّ المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى، و بالباطن ما على ما تحته، كما نصّ عليه في الخلاف [4]. و لا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدوداً أو لا، كان الشدّ من خارج أو داخل. قال في الخلاف: و قال جميع الفقهاء: عليه القطع، و لم يعتبروا قميصاً فوق قميص إلّا أنّ أبا حنيفة قال: إذا شدّه فعليه القطع، و الشافعيّ لم يفصّل [5].

و في المبسوط بعد التفصيل بالظاهر و الباطن: فإذا أدخل الطرّار يده في جيبه فأخذه، أو بطّ الجيب و الصرّة معاً فأخذه، فعليه في كلّ هذا القطع، و الكمّ مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه، أو خرق الكمّ أو بطّه فأخذه، أو بطّ الخرقة فأخذه فعليه القطع. و أمّا إن شدّه في كمّه كالصرّة، ففيه القطع عند قوم، سواء جعله في جوف كمّه و شدّه كالصرّة من خارج الكمّ أو شدّه من داخل حتّى صارت الصرّة في جوف كمّه. و قال قوم: إن جعلها في جوف الكمّ و شدّها من خارج، فعليه القطع، و إن جعلها من خارج و شدّها من داخل فلا قطع، و هو الّذي يقتضيه مذهبنا [6]. انتهى.

و لا قطع في سرقة ثمرة على شجرها، بل إنّما يقطع إذا سرق


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 512 ب 19 من أبواب حدّ السرقة ح 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 504 ب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 505 ب 13 من أبواب حدّ السرقة ذيل ح 2.

[4] الخلاف: ج 5 ص 451 المسألة 51.

[5] الخلاف: ج 5 ص 451 المسألة 51.

[6] المبسوط: ج 8 ص 45.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست