نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 598
السرقة و معناها المعروف شرعاً، كما ذكرنا في أوّل حَسَنَي الحلبي.
و لا يبعّده ما فيهما [1] من نسبة السرقة كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم: السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، و مستحلّ مهور النساء، و كذلك من استدان ديناً و لم ينو قضاءه [2].
إلّا مع المراعات الدائمة، على إشكال: من الإشكال في كونها حرزاً عرفاً، و من عموم الآية [3] و من عموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام): كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذنٍ فيسرق منه السارق فلا قطع عليه [4].
و في قطع سارق سِتارة الكعبة و هي محيطة بها إشكال: من الشبهة في الإحراز، و من ادّعاء الإجماع على القطع في ظاهر المبسوط [5] و ما رواه أصحابنا من أنّ القائم (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديه: هؤلاء سرّاق اللّٰه [6].
قال في الخلاف: و لا يختلفون في ذلك [7]. يعني في الرواية، و فيه أنّ قطعهم لا يتعيّن كونه لسرقة السِتارة.
و لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين لخروجهما عن الحرز، و للإجماع كما في الخلاف [8] و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: ليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع [9].