responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 598

السرقة و معناها المعروف شرعاً، كما ذكرنا في أوّل حَسَنَي الحلبي.

و لا يبعّده ما فيهما [1] من نسبة السرقة كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم: السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، و مستحلّ مهور النساء، و كذلك من استدان ديناً و لم ينو قضاءه [2].

إلّا مع المراعات الدائمة، على إشكال: من الإشكال في كونها حرزاً عرفاً، و من عموم الآية [3] و من عموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام): كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذنٍ فيسرق منه السارق فلا قطع عليه [4].

و في قطع سارق سِتارة الكعبة و هي محيطة بها إشكال: من الشبهة في الإحراز، و من ادّعاء الإجماع على القطع في ظاهر المبسوط [5] و ما رواه أصحابنا من أنّ القائم (عليه السلام) إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديه: هؤلاء سرّاق اللّٰه [6].

قال في الخلاف: و لا يختلفون في ذلك [7]. يعني في الرواية، و فيه أنّ قطعهم لا يتعيّن كونه لسرقة السِتارة.

و لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين لخروجهما عن الحرز، و للإجماع كما في الخلاف [8] و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: ليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع [9].


[1] في المطبوع: و لا يبعد ما فيها.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 522 ب 27 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[3] المائدة: 38.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[5] المبسوط: ج 8 ص 33.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 352 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 و 9 و 13.

[7] الخلاف: ج 5 ص 430 المسألة 22.

[8] الخلاف: ج 5 ص 451 المسألة 51.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 504 ب 13 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست