responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 597

رحى و الحمّامات، و المواضع المنتابة و المأذون في غشيانها، كالمساجد كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذنه يسرق منه السارق، فلا قطع. قال الراوي: يعني الحمّام و الأرحية [1].

و أمّا حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجلٍ أتى رجلًا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا، فأعطاه و صدّقه، فلقي صاحبه فقال: ما أرسلته إليك و ما أتاني بشيء، و زعم الرسول أنّه أرسله و قد دفعه إليه، فقال (عليه السلام): إن وجد عليه بيّنةً أنّه لم يرسله قطع يده، و إن لم يجد بيّنةً فيمينه باللّٰه ما أرسلته، و يستوفي الآخر من الرسول المال، قال: أ رأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع، لأنّه سرق مال الرجل [2] فيجوز أن يكون الحكم فيه القطع أيضاً و إن لم يدخل في السرقة المعروفة شرعاً، لإفساده، كالأخبار الواردة في قطع من باع حرّاً أو حرّةً [3].

و ما في حسنه عنه (عليه السلام) أنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء و قد سُرق حين رجع، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال (عليه السلام): اقطعوا يده [4] لا يأبى أن يكون حين خرج أحرز رداءه.

و أمّا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر عليّ بن أبي رافع في العقد الّذي استعارته ابنته (عليه السلام) من بيت المال: لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذاً أوّل هاشميّة قطعت يدها في سرقة [5] فمع تسليم السند، لا يأبى أن يراد أنّها كانت قطعت لو تحقّقت شروطه.

و يحتمل أن يكون لو أخذته لا على جهة السرقة المعروفة و شروطها لكن لا على جهة العارية المضمونة المردودة عوقبت بذلك و إن لم يدخل في عمومات


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقة.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 329 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 521 ب 26 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست