نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 594
بفعل الأخير، و أمّا ما قبله من الحركة فلا عبرة بها، كما إذا نقلاه معاً من موضعه إلى النقب، ثمّ استقلّ أحدهما بالإخراج، فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب، فكذا هنا.
و قيل: النقب خارج عن الحرز، فالقطع على الأوّل. و سيأتي احتمال قطعهما في الكتاب أيضاً.
[الشرط الثامن: أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً]
[الشرط] الثامن: أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً شاركه الآخر في السرقة أو لا، كما روي عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لا يقطع إلّا من نقب نقباً، أو كسر قفلًا [1]. و لأنّه إذا لم يهتك الحرز لم يكن مخرجاً له منه، فإنّه إذا انهتك لم يبق المال في الحرز.
فلو هتك هو و أخرج آخر، لم يقطع أحدهما و إن اتّفقا في المجيء، و في حكم الهتك التسلّق على الجدار، و التغييب عن الناظر إن اعتبرنا النظر.
[الشرط التاسع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز]
[الشرط] التاسع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز بالإجماع و النصوص [2]إمّا بالمباشرة، أو بالتسبيب النازل منزلة المباشرة مثل أن يضعه على ماءٍ جارٍ فخرج به، أو على ظهر دابّة في الحرز و يخرجها به بأن ساقها أو قادها. و كذا إن سارت بنفسها حتّى خرجت، كما في المبسوط [3] خلافاً للتحرير [4] و سيأتي استشكاله هنا.
أو يضعه على جناح طائرمن شأنه العود إليه أي السارق و لو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز، فلا قطع عليه و إن اتّفق العود.
أو يشدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج أو يدخل خشبةً معوجةً فجرّه إلى خارج.
أو يأمر صبيّاً غير مميّزٍ أو مجنوناً بإخراجه فأخرجه فإنّ القطع
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 509 ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 508 ب 18 من أبواب حدّ السرقة.