نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 593
لأنّه هتك الحرز، و أخرج المال منه. قال ابن إدريس: فمن أسقط القطع، فقد أسقط حدّاً من حدود اللّٰه بغير دليل بل بالقياس و الاستحسان، و هذا من تخريجات المخالفين و قياساتهم على المجتاز، قال: و أيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا، لأنّ المجتاز ما هتك حرزاً و لا نقب، فكيف يقاس الناقب عليه؟! قال: و أيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز، أو لم يخرجه، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع، و لا أحد يقول بذلك، فما بقي إلّا أنّه لم يخرجه من الحرز، و أخرجه الخارج من الحرز الهاتك له، فيجب عليه القطع لأنّه نقب و أخرج المال من الحرز، و لا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات و تزويقاتها، و ثقلها و توريقاتها، و هو قولهم: ما أخرجه من كمال الحرز، أيّ شيء هذه المغالطة، بل الحقّ أن يقال: أخرجه من الحرز، أو من غير الحرز، و لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك، و ما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز [1] انتهى.
و في المختلف: و تحقيقه أن نقول: إنّ المقدور الواحد إن امتنع وقوعه من القادرين، فالقطع عليهما معاً، لأنّه لا فرق حينئذٍ بين أن يقطعا كمال المسافة دفعةً، و أن يقطعاها على التعاقب، فإنّ الصادر عن كلّ منهما ليس هو الصادر عن الآخر، بل وجد المجموع منهما، و إن سوّغناه فالقطع على الخارج؛ لظهور الفرق حينئذٍ بين وقوع القطع منهما دفعةً أو على التعاقب [2].
يعني لا خلاف في أنّهما إن أخرجاه دفعةً من كمال الحرز قطعا، فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين، كان لكلٍّ منهما فعل غير فعل الآخر، و بمجموع الفعلين كمال الإخراج من الحرز. و كذا في المسألة فعليهما القطع كما عليهما هناك. و إن ساغ أمكن الفرق بأنّهما إذا أخرجاه دفعةً فعل كلّ منهما كمال الإخراج بخلافهما هنا. و الحقّ أنّ الخروج من الحرز آني و هو نهاية الحركة، فلا فرق بين امتناع وقوع مقدور واحد بقادرين و جوازه في أنّ الخروج في المسألة إنّما تحقّق