نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 527
و لا حدّ على المكره على القذف، و لا الغافل، و لا الساهي، و النائم، و المغمى عليه. و في السكران إشكال: من أنّه كالمغمى عليه و الأصل و الابتناء على التخفيف، و من إجراء العقوبات عليه كما يجري على الصاحي و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في علّة حدّ شارب الخمر ثمانين أنّه إذا سكر هذى، و إذا هذى افترى، و حدّ المفتري ثمانون [1] و هو أقوى فإن لم نوجب حدّه فالتعزير إذ لا يقصر عن الصبيّ.
[المطلب الثالث المقذوف]
المطلب الثالث المقذوف و شرطه في وجوب الحدّ على القاذف الإحصان، و انتفاء الابوّة عن القاذف، و كان الأولى البنوّة و انتفاء التقاذف.
فالإحصان مشترك بين معان، منها: التزويج، كما في قوله تعالى: «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ»[2]. و منها: الإسلام؛ كما في قوله تعالى: «فَإِذٰا أُحْصِنَّ»[3] عن ابن مسعود [4] إحصانها إسلامها. و منها: الحرّيّة؛ كما في قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ»[5] و يراد به هنا البلوغ، و كمال العقل، و الحرّيّة، و الإسلام، و العفّة.
و يجب به أي بقذف من استجمع هذه الشرائط الحدّ كملًا إذا استجمع القاذف ما اشترط فيه.
و لو فُقد أحدها أو الجميع؛ فالتعزير، سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً، حرّاً أو عبداً و يدلّ عليه مع الأصل و الإجماع، الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: لا حدّ لمن لا حدّ عليه [6]. و كذا في حسن فضيل [7] و في خبر أبي
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 467 ب 3 من أبواب حدّ المسكر ح 4.