نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 526
مثل هذا الكلام إذا وجّه به أحد.
فَعلى العدم أي عدم تساوي الحرّ و غيره، أو عدم كمال الحدّ على الرقيق، و قيل: أي عدم عموم الآية [1]. و لا ريب أنّ الظاهر [2] فعلى الاشتراط يثبت نصف الحدّ على الرقيق.
فإن ادّعى المقذوف على القاذف الحرّيّة و أنكر القاذف عمل بالبيّنة إن كانت و مع العدم قيل في الخلاف [3]: يقدَّم قول القاذف لأصالة البراءة، و عملًا بحصول الشبهة الدارئة للحدّ و هو خيرة التحرير [4] و المختلف [5] و هو المختار.
و قيل في المبسوط [6]: يقدّم قول المقذوف على احتمال عملًا بأصالة الحرّيّة.
و القولان في الكتابين إنّما هما في ادّعاء المقذوف حرّيّة نفسه، و القاذف رقّه. و لمّا اتّحد مأخذ القولين في المسألتين، صحّت النسبة توسّعاً.
و لو ادّعى المقذوف صدور القذف حال إفاقته و له حال جنون فادّعى صدوره حينه أو ادّعى صدوره حال بلوغه فأنكر حيث يحتمل الصدور قبله قُدِّم قول القاذف إن لم تكن بيّنة، للشبهة، و الأصل.
و لا يمين عليه، للابتناء على التخفيف، و الاكتفاء بالشبهة في الدرء، و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ، و قال: يا أمير المؤمنين هذا قذفني، فقال له: أ لَكَ بيّنة؟ فقال: لا، و لكن استحلفه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يمين في حدّ [7]. و نحوه مرسل البزنطي عنه (عليه السلام) (8).
[1] القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 501.