responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 525

حسن الحلبي: إذا قذف العبد الحرّ جُلد ثمانين، قال: هذا من حقوق الناس [1]. و خبر أبي بكر الحضرمي سأله (عليه السلام) عن عبدٍ قذف حرّاً، فقال: يُجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزَّ و جلَّ؛ فإنّه يُضرب نصف الحدّ [2].

و في الهداية [3]: الاشتراط، للأصل، و قوله: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» [4] و خبر القاسم بن سليمان سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد يفتري على الحرّ، كم يُجلد؟ قال: أربعين [5]. و ما تقدّم من خبر حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام). و الأصل يُترك إذا عورض، و الفاحشة ظاهرة في نحو الزنا، و الخبران يحتملان التقيّة.

و في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في العبد يفتري على الحرّ، فقال: يُجلد حدّاً إلّا سوطاً أو سوطين [6]. و عن يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحرّ، فقال: عليه خمسون جلدة [7]. و حملهما الشيخ على الافتراء بما ليس قذفاً [8]. و في صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في رجلٍ دعي لغير أبيه: أقم بيّنتك امكنك منه، فلمّا أتى بالبيّنة، قال: إنّ امّه كانت أمة، قال: ليس عليك حدّ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه [9].

و يمكن أن يكون السؤال عن رجلٍ ادّعى على آخر أنّه دعاه لغير أبيه، فطلب (عليه السلام) منه البيّنة، فلمّا أتى البيّنة شهدت بأنّه قال له: إنّ امّه كانت أمة، لا أنّه دعاه لغير أبيه، فقال (عليه السلام): سبّه كما سبّك أو اعف عنه. و الأمر كذلك في


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 435 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 4.

[2] المصدر السابق: ص 436 ح 10.

[3] الهداية: ص 293.

[4] النساء: 25.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 15.

[6] المصدر السابق: ص 438 ح 19.

[7] المصدر السابق: ح 20.

[8] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 74 ذيل الحديث 281.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 17.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست