responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 494

و لو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب، قُتل البالغ و ادّب الصبيّ كما روي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه اوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ لاط بابن زوجته، فأمر به فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضُرب الغلام دون الحدّ، و قال: أمّا لو كنتَ مدركاً لقتلتك؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك [1].

و كذا لو لاط بمجنون قُتل العاقل، و ادّب المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب.

و لو لاط بعبده قُتلا، فإن ادّعى العبد الإكراه سقط القتل عنه و كذا كلّ من ادّعاه مع إمكانه دون المولى.

و لو لاط مجنون بعاقلٍ، حُدَّ العاقل قطعاً و الأصحّ في المجنون السقوط وفاقاً لابن إدريس [2] و خلافاً للشيخين [3] و جماعة، لما مرَّ في الزنا، و الكلام فيه كما فيه.

و لو لاط الصبيّ بالبالغ، قُتل البالغ و ادّب الصبيّ لعموم الأدلّة، و ليس كزنا الصبيّ بالمرأة المحصنة، فقد وجد فيه النصّ [4] على أنّها لا ترجم.

و لو لاط الصبيّ بمثله ادّبا.

و لو لاط ذمّي بمسلم قُتل و إن لم يوقب لهتكه حرمة الإسلام، [بل] أشدّ من الزنا بالمسلمة، و الحربي أولى بذلك.

و لو لاط ذمّي بمثله، تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا، و في دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم كما في سائر القضايا.

و يتخيّر الإمام في قتل الموقب، بين قتله [5] بالسيف، و رميه من شاهق،


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 418 ب 2 من أبواب حدّ اللواط ح 1.

[2] السرائر: ج 3 ص 459.

[3] المقنعة: ص 786، النهاية: ج 3 ص 307.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[5] في القواعد: ضربه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست