نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 494
و لو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب، قُتل البالغ و ادّب الصبيّ كما روي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه اوتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلٍ لاط بابن زوجته، فأمر به فضرب بالسيف حتّى قتل، و ضُرب الغلام دون الحدّ، و قال: أمّا لو كنتَ مدركاً لقتلتك؛ لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك [1].
و كذا لو لاط بمجنون قُتل العاقل، و ادّب المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب.
و لو لاط بعبده قُتلا، فإن ادّعى العبد الإكراه سقط القتل عنه و كذا كلّ من ادّعاه مع إمكانه دون المولى.
و لو لاط مجنون بعاقلٍ، حُدَّ العاقل قطعاً و الأصحّ في المجنون السقوط وفاقاً لابن إدريس [2] و خلافاً للشيخين [3] و جماعة، لما مرَّ في الزنا، و الكلام فيه كما فيه.
و لو لاط الصبيّ بالبالغ، قُتل البالغ و ادّب الصبيّلعموم الأدلّة، و ليس كزنا الصبيّ بالمرأة المحصنة، فقد وجد فيه النصّ [4] على أنّها لا ترجم.
و لو لاط الصبيّ بمثله ادّبا.
و لو لاط ذمّي بمسلم قُتل و إن لم يوقب لهتكه حرمة الإسلام، [بل] أشدّ من الزنا بالمسلمة، و الحربي أولى بذلك.
و لو لاط ذمّي بمثله، تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا، و في دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم كما في سائر القضايا.
و يتخيّر الإمام في قتل الموقب، بين قتله[5]بالسيف، و رميه من شاهق،
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 418 ب 2 من أبواب حدّ اللواط ح 1.