نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 457
و قيل في الخلاف [1]: أقلّها عشرة للاحتياط لاشتمالها على جميع ما قيل هنا، و لما في فقه اللغة للثعالبي في ترتيب الجماعات من الناس و تدريجها من القلّة إلى الكثرة من قوله: نفر و رهط و لمة و شرذمة ثمّ قبيل و عصبة و طائفة.
و قيل في السرائر: أقلّها ثلاثة لأنّها في العرف لا يطلق إلّا بمعنى الجماعة و أقلّها ثلاثة، و لأنّها من الطوف و هو الإحاطة و الاحتفاف، فهي بمعنى جماعة يحفّ بشيء كالحلقة، و أقلّ ذلك ثلاثة [2].
قال ابن فارس في المقاييس: الطاء و الواو و الفاء أصل واحد صحيح يدلّ على دوران الشيء على الشيء و أن يحفّ به، قال: فأمّا الطائفة من الناس فكأنّها جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء، قال: و لا يكاد العرب تحدّها بعدد معلوم إلّا أنّ الفقهاء و المفسّرين يقولون فيها مرّةً: إنّه أربعة فما فوقها، و مرّةً: إنّ الواحد طائفة فما فوقها، و يقولون: هي الثلاثة، و لهم في ذلك كلام، و العرب فيه على ما أعلمتك: أنّ كلّ جماعة يمكن أن يحفّ بشيء فهي عندهم طائفة، قال: ثمّ يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون: أخذت طائفة من الثوب أي قطعة منه، و هذا على معناه المجازي، لأنّ الطائفة من الناس كالفرقة و القطعة منهم.
قال ابن إدريس: و شاهد الحال يقتضي ذلك أيضاً، و ألفاظ الأخبار، لأنّ الحدّ إذا كان قد وجب بالبيّنة فالبيّنة ترجمه و تحضره و هم أكثر من ثلاثة، و إن كان الحدّ باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس مع الإمام [3] انتهى.
و قال الجبائي: من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة و من جهة المراد بالآية، من احتياطه [4] بالشهادة [5] و حكى الشيخ في الخلاف: الثلاثة عن الزهري و هو قول قتادة أيضاً، و الاثنين عن عكرمة و هو قول عطا، و الأربعة