responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 456

استعمالها في ذلك لكن لا يتعيّن له.

و لو جلد على أنّه بكر فبان محصناً رجم كان حدّه الرجم فقط، أو إيّاه بعد الجلد، جزّ شعره و نفي أم لا، إلّا أن يتوب و كان ثبوت زناه بالإقرار فللإمام العفو.

[المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدّاً أي أراد استيفاءه أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) [1] تشهيراً له زيادةً في عقوبته، و زجراً له و لغيره عن مثل فعله، و ليعتبر الحاضرون، و ليظهر لهم براءة المحدود و ليدعوا له و يترحّموا عليه.

و يجب حضور طائفة كما في السرائر [2] و النافع [3] لظاهر الآية [4] و أقلّها واحد كما في النهاية [5] و الجامع [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و مجمع البيان [9] و يظهر الميل إليه من التبيان [10] و حكي عن ابن عبّاس [11] للأصل، مع شمول لفظها للواحد لغةً كما نقل عن الفرّاء [12] بناءً على كونها بمعنى القطعة، و لقوله تعالى: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» [13] بدليل قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» [14] و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [15] و قد روي ذلك في التبيان [16] و المجمع [17] عن الباقر (عليه السلام).


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 342 ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] السرائر: ج 3 ص 453.

[3] المختصر النافع: ص 217.

[4] النور: 2.

[5] النهاية: ج 3 ص 300.

[6] الجامع للشرائع: ص 549.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

[8] المختصر النافع: ص 217.

[9] مجمع البيان: ج 7 ص 124.

[10] التبيان: ج 7 ص 406.

[11] تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: ص 292.

[12] معاني القرآن: ج 1 ص 445.

[13] الحجرات: 9.

[14] الحجرات: 10.

[15] وسائل الشيعة: ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

[16] التبيان: ج 7 ص 406.

[17] مجمع البيان: ج 7 ص 124.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست