نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 456
استعمالها في ذلك لكن لا يتعيّن له.
و لو جلد على أنّه بكر فبان محصناً رجم كان حدّه الرجم فقط، أو إيّاه بعد الجلد، جزّ شعره و نفي أم لا، إلّا أن يتوب و كان ثبوت زناه بالإقرار فللإمام العفو.
[المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء]
المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدّاً أي أراد استيفاءه أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)[1] تشهيراً له زيادةً في عقوبته، و زجراً له و لغيره عن مثل فعله، و ليعتبر الحاضرون، و ليظهر لهم براءة المحدود و ليدعوا له و يترحّموا عليه.
و يجب حضور طائفة كما في السرائر [2] و النافع [3] لظاهر الآية [4] و أقلّها واحد كما في النهاية [5] و الجامع [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و مجمع البيان [9] و يظهر الميل إليه من التبيان [10] و حكي عن ابن عبّاس [11] للأصل، مع شمول لفظها للواحد لغةً كما نقل عن الفرّاء [12] بناءً على كونها بمعنى القطعة، و لقوله تعالى: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا»[13] بدليل قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»[14] و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [15] و قد روي ذلك في التبيان [16] و المجمع [17] عن الباقر (عليه السلام).
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 342 ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.