responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 436

من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضُرب ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه [1]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباً [2].

و جمع الشيخ بينه و بين أخبار الضرب بالسيف بتخيّر الإمام بين الرجم و الضرب بالسيف، قال: لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربةً بالسيف أو يرجمه [3].

ثمّ لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلًا قصر الحكم على ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً إلّا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقاً للمحقّق [4] و بني إدريس [5] و زهرة [6] و حمزة [7] بناءً على أنّها المتبادرة إلى الفهم، و لا نصّ و لا إجماع على غيرها. و في المبسوط [8] و الخلاف [9] و الجامع [10]: إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلّا امرأة الأب.

الثاني: الذمّي إذا زنى بالمسلمة إجماعاً كما في الانتصار [11] و الغنية [12] سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته لخروجه بذلك عن الذمّة، و اجترائه على الإسلام و هتكه حرمته. و سأل حنان بن سدير الصادق (عليه السلام) عن يهوديّ فجر بمسلمة، فقال: يقتل [13].

و إن أسلم الذمّي بعد ذلك فهل يسقط عنه القتل؟ في المقنعة [14] و النهاية [15]


[1] المصدر السابق: ص 385 ح 1.

[2] المصدر السابق: ص 386 ح 8.

[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 24 ذيل الحديث 71.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 154.

[5] السرائر: ج 3 ص 437 و 438.

[6] الغنية: ص 421.

[7] الوسيلة: ص 410.

[8] انظر المبسوط: ج 8 ص 8 و 9.

[9] الخلاف: ج 5 ص 386 المسألة 29.

[10] الجامع للشرائع: ص 549 و 550.

[11] الانتصار: ص 526.

[12] الغنية: ص 421.

[13] وسائل الشيعة: ج 18 ص 407 ب 36 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[14] المقنعة: ص 783.

[15] النهاية: ج 3 ص 286.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست