نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 436
من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضُرب ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذلك على الإمام إذا رفعا إليه [1]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباً [2].
و جمع الشيخ بينه و بين أخبار الضرب بالسيف بتخيّر الإمام بين الرجم و الضرب بالسيف، قال: لأنّه إذا كان الغرض بالضربة قتله و فيما يجب على الزاني الرجم و هو يأتي على النفس فالإمام مخيّر بين أن يضربه ضربةً بالسيف أو يرجمه [3].
ثمّ لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلًا قصر الحكم على ذات محرم نسباً لا سبباً أو رضاعاً إلّا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقاً للمحقّق [4] و بني إدريس [5] و زهرة [6] و حمزة [7] بناءً على أنّها المتبادرة إلى الفهم، و لا نصّ و لا إجماع على غيرها. و في المبسوط [8] و الخلاف [9] و الجامع [10]: إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلّا امرأة الأب.
الثاني: الذمّي إذا زنى بالمسلمة إجماعاً كما في الانتصار [11] و الغنية [12]سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته لخروجه بذلك عن الذمّة، و اجترائه على الإسلام و هتكه حرمته. و سأل حنان بن سدير الصادق (عليه السلام) عن يهوديّ فجر بمسلمة، فقال: يقتل [13].
و إن أسلم الذمّي بعد ذلك فهل يسقط عنه القتل؟ في المقنعة [14] و النهاية [15]