نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 393
و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم وفاقاً للمحقّق [1] تغليباً لحقّ الناس. و يحتمل العدم للشبهة الدارئة للحدّ و المانعة من التهجّم على الدماء بخلاف القطع في السرقة فإنّه حقّ له تعالى، فإنّما يحكم فيها بالغرم.
الثامن: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما كلّه أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما لأنّه لا يحكم للمدّعي بشهادته و لا شهادة شريكه، و يحتمل القبول في حصّة الشريك و إن تبعّضت الشهادة بل في حقّه أيضاً بناءً على اجتماع الشرائط حين الأداء.
التاسع: لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال من المشهود عليه فإن تعذّر غرم الشهود كما مرَّ في خبر جميل عن الصادق [2] و عن محمّد بن مسلم في الصحيح عنه (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه [3].
و لو كان المشهود عليه قتلا فالقصاص على الشهود و كان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد.
و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف وحده بالتزوير و لم يثبت تزوير الشهود لم يضمن الشهود، و كان القصاص عليه.
و لو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدّمين: أنّهم كالممسك أو كالشريك.
العاشر: لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله إذ لا تسليط له حينئذٍ على المشهود له و لا على بيت المال و لا هو الآن