responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 392

إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد و ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام [1].

و لو كان المشهود له معسراً انظِر لعموم أدلّة الإنظار، و لا ينتقل إلى ذمّة الحاكم أو بيت المال، للأصل.

و قيل في المبسوط [2]: يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر لأنّه تسبّب لإتلافه، للزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.

السادس: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقاً لم ينقض الحكم، لاحتمال تجدّده بعد الحكم. و لو ثبت متقدّماً على الشهادة نقض. و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض بناءً على ما سنذكر في السابق من أنّه إن فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم.

السابعة: لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم و كذا لو شهدا فماتا ثمّ زكّيا بعد الموت لصدق الحكم بشهادة عدلين و عدم طروّ ما يضعّف الظنّ بعدالتهما.

و لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم وفاقاً للشيخ [3] و ابن إدريس [4] و جماعة لأنّ المعتبر بالعدالة وقت الإقامة فإنّها إنّما اعتبرت للوثوق بالخبر و يحصل بذلك.

و خلافاً لموضع من المبسوط [5] و هو خيرة المختلف لفسقهما حال الحكم، فيصدق أنّه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز، كما لو رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم، و لأنّ تطرّق الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، فالاحتياط بطرح الشهادة. قال: و استدلال الشيخ مصادرة لأنّه ادّعى الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم و هو عين المتنازع [6].

أمّا لو كان حقّاً للّٰه تعالى لم يحكم للشبهة و الابتناء على التخفيف.


[1] المبسوط: ج 8 ص 250.

[2] المبسوط: ج 8 ص 250.

[3] الخلاف: ج 6 ص 320 المسألة 73.

[4] السرائر: ج 2 ص 179.

[5] المبسوط: ج 8 ص 233.

[6] مختلف الشيعة: ج 8 ص 535.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست