نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 373
[الفصل السابع في الرجوع]
الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة:
[المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات]
الأوّل في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء اتّفاقاً للشبهة و لو كانوا قد شهدوا بالزنا أو نحوه حدّوا للقذف. و إن قالوا كنّا غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ للشبهة، خلافاً للمبسوط [1] و الجواهر [2] لصدق القذف و هتك العرض، و يؤيّده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام)[3] و هو خيرة التحرير [4].
و لو لم يصرّح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقّف في الحكم ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة لتحقّق الشرط و انتفاء المانع، فإنّ الأمر بالتوقّف لا يصلح مانعاً. و يحتمل العدم لأنّ ظاهره التوقّف في الشهادة و هو يحدث الريبة و التهمة فيها.
و على المختار هل يجب في الحكم الإعادة للشهادة؟ إشكال: من حصول الأداء الصحيح من أهله و الأصل و قد زال التوقّف بعد طروّه، و من إبطال التوقّف له، لأنّه تشكيك في الشهادة و هو خيرة التحرير [5] و هو ممنوع فإنّ صريح قوله إنّما هو التوقّف في الحكم لا الشهادة، و بعد التسليم فقوله بعده: «احكم» بمنزلة الإعادة.
و لو رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقّه تعالى من الحدود لابتنائه على التخفيف و اندرائه بالشبهة، و يحتمل الاستيفاء و لزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء، لأنّه حكم شرعيّ صحيح