responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 373

[الفصل السابع في الرجوع]

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة:

[المطلب الأوّل في الرجوع في العقوبات]

الأوّل في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء اتّفاقاً للشبهة و لو كانوا قد شهدوا بالزنا أو نحوه حدّوا للقذف. و إن قالوا كنّا غلطنا فالأقرب سقوط الحدّ للشبهة، خلافاً للمبسوط [1] و الجواهر [2] لصدق القذف و هتك العرض، و يؤيّده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام) [3] و هو خيرة التحرير [4].

و لو لم يصرّح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقّف في الحكم ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة لتحقّق الشرط و انتفاء المانع، فإنّ الأمر بالتوقّف لا يصلح مانعاً. و يحتمل العدم لأنّ ظاهره التوقّف في الشهادة و هو يحدث الريبة و التهمة فيها.

و على المختار هل يجب في الحكم الإعادة للشهادة؟ إشكال: من حصول الأداء الصحيح من أهله و الأصل و قد زال التوقّف بعد طروّه، و من إبطال التوقّف له، لأنّه تشكيك في الشهادة و هو خيرة التحرير [5] و هو ممنوع فإنّ صريح قوله إنّما هو التوقّف في الحكم لا الشهادة، و بعد التسليم فقوله بعده: «احكم» بمنزلة الإعادة.

و لو رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقّه تعالى من الحدود لابتنائه على التخفيف و اندرائه بالشبهة، و يحتمل الاستيفاء و لزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء، لأنّه حكم شرعيّ صحيح


[1] المبسوط: ج 8 ص 10.

[2] جواهر الفقه: ص 226 المسألة 782.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 285.

[5] تحرير الأحكام: ج 5 ص 285.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست