نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 372
باثنين. و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوباً بعينه قيمته دينار، و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بهما، و الآخر بالشاهد و اليمين لانتفاء التنافي، و إن امتنع كون قيمة الشيء في وقتٍ واحدٍ ديناراً و دينارين جميعاً، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلّا ديناراً.
و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر بشهادة الشاهدين و للعامّة قول بأنّه لا يثبت إلّا الدينار [1].
و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوةً، و شهد الآخر به عشيّةً لم يحكم بالشهادة، لأنّها على فعلين لم يكمل على شيء منهما النصاب، و في القتل هما متكاذبان لكن يثبت البيع و الغصب و الدية إن أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة و الآخر بالعجميّة و أطلقا أو وقّتا بمختلفين قُبل، لأنّ اتّحاد الأخبار غير شرط فيجوز أن يخبر مرّتين: بالعربيّة تارةً و العجميّة اخرى. أمّا لو وقّتا بوقتٍ واحد فلا يثبت شيء للتكاذب.
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، و آخر أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلّا مع اليمين أو شاهدٍ آخر ينضمّ إلى أحدهما لأنّ المشهود به فعلان وهما في القتل متكاذبان، و يحكم بهما وحدهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتّفاق ظرف الأفعال أو الإهمال، إلّا أن يتعارضا لأن يقول أحدهما أقرّ أوّل هذا الشهر ببغداد بكذا و قال الآخر أقرّ به ثاني هذا الشهر بمصر.
و لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه، و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم تكمل الشهادة فلا يثبت له الملك إلّا إذا حلف.