responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 372

باثنين. و كذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوباً بعينه قيمته دينار، و شهد الآخر أنّه سرقه و قيمته ديناران ثبت الدينار بهما، و الآخر بالشاهد و اليمين لانتفاء التنافي، و إن امتنع كون قيمة الشيء في وقتٍ واحدٍ ديناراً و دينارين جميعاً، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلّا ديناراً.

و لو شهد بكلّ صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر بشهادة الشاهدين و للعامّة قول بأنّه لا يثبت إلّا الدينار [1].

و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوةً، و شهد الآخر به عشيّةً لم يحكم بالشهادة، لأنّها على فعلين لم يكمل على شيء منهما النصاب، و في القتل هما متكاذبان لكن يثبت البيع و الغصب و الدية إن أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة و الآخر بالعجميّة و أطلقا أو وقّتا بمختلفين قُبل، لأنّ اتّحاد الأخبار غير شرط فيجوز أن يخبر مرّتين: بالعربيّة تارةً و العجميّة اخرى. أمّا لو وقّتا بوقتٍ واحد فلا يثبت شيء للتكاذب.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، و آخر أقرّ أنّه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلّا مع اليمين أو شاهدٍ آخر ينضمّ إلى أحدهما لأنّ المشهود به فعلان وهما في القتل متكاذبان، و يحكم بهما وحدهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتّفاق ظرف الأفعال أو الإهمال، إلّا أن يتعارضا لأن يقول أحدهما أقرّ أوّل هذا الشهر ببغداد بكذا و قال الآخر أقرّ به ثاني هذا الشهر بمصر.

و لو شهد أحدهما أنّه غصبه من زيد أو أقرّ بغصبه منه، و شهد الآخر أنّه ملك زيد لم تكمل الشهادة فلا يثبت له الملك إلّا إذا حلف.


[1] الحاوي الكبير: ج 17 ص 249.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست