responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 311

يعزم على تركه و إن أظهر الندم و العزم.

و قيل في المبسوط [1] و الجامع [2]: يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيّد. نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو أنّه تاب حين تاب بإخلاص النيّة و تصميم العزم قبلت و يجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له.

و لو تاب و استمرّ على الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر: من انتفاء المانع و هو الفسق و هو خيرة النهاية [3] و السرائر [4] و الخلاف [5]. و من ثبوت التهمة لحرص الناس على إثبات الصدق فيما عيّروا بالكذب فيه.

و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبيّ شيئاً، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع و الإجماع و النصوص، خلافاً لبعض العامّة [6]. و سأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الّذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء [7]. إلّا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمّل.

و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قُبلت لانتفاء المانع، لكن في الفاسق ما مرَّ من النظر. و يمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق و هناك المتستّر به، فقد فرّق بينهما جماعة بناءً على أنّ المعلن لا يدفع عن نفسه عار الكذب بخلاف المستتر. و ردّ مالك هذه الشهادة من الكلّ [8] و الحنفيّة من الفاسق [9]. و أمّا خبر جميل «سأل الصادق (عليه السلام) عن نصراني اشهِد على شهادةٍ ثمّ أسلم بعد، أ تجوز


[1] المبسوط: ج 8 ص 179.

[2] الجامع للشرائع: ص 541.

[3] النهاية: ج 2 ص 56.

[4] السرائر: ج 2 ص 123.

[5] الخلاف: ج 6 ص 260 المسألة 11.

[6] الحاوي الكبير: ج 17 ص 213.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 251 ب 21 من أبواب الشهادات ح 3.

[8] انظر الحاوي الكبير: ج 17 ص 213.

[9] انظر المبسوط للسرخسي: ج 16 ص 137.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست