نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 311
يعزم على تركه و إن أظهر الندم و العزم.
و قيل في المبسوط [1] و الجامع [2]: يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيّد. نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو أنّه تاب حين تاب بإخلاص النيّة و تصميم العزم قبلت و يجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له.
و لو تاب و استمرّ على الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر: من انتفاء المانع و هو الفسق و هو خيرة النهاية [3] و السرائر [4] و الخلاف [5]. و من ثبوت التهمة لحرص الناس على إثبات الصدق فيما عيّروا بالكذب فيه.
و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبيّ شيئاً، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع و الإجماع و النصوص، خلافاً لبعض العامّة [6]. و سأل عبيد بن زرارة الصادق (عليه السلام) عن الّذي يشهد على الشيء و هو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر، قال: فقال: تجعل شهادته خيراً من شهادة هؤلاء [7]. إلّا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمّل.
و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قُبلت لانتفاء المانع، لكن في الفاسق ما مرَّ من النظر. و يمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق و هناك المتستّر به، فقد فرّق بينهما جماعة بناءً على أنّ المعلن لا يدفع عن نفسه عار الكذب بخلاف المستتر. و ردّ مالك هذه الشهادة من الكلّ [8] و الحنفيّة من الفاسق [9]. و أمّا خبر جميل «سأل الصادق (عليه السلام) عن نصراني اشهِد على شهادةٍ ثمّ أسلم بعد، أ تجوز