responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 310

و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة و خبر محمّد بن الصلت سأل الرضا (عليه السلام): عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال (عليه السلام): لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم [1]. و الخبر و عبارة المصنّف بإطلاقهما يشملان تعرّضهم للشاهدين و عدمه و تعرّض الشاهدين لتعرّضهم لهم و عدمه. و في التحرير [2] و الإرشاد [3]: و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا اولئك سمعت.

و تقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه و إن تأكّدت المودّة بينهما و كانت بينهما ملاطفة و مهاوات، خلافاً لمالك فردّها مع الملاطفة و المهاوات [4].

السبب الرابع: التغافل أي الكون كثير الغفلة و النسيان فمن يكثر سهوه و لا يستقيم تحفّظه و ضبطه تُردّ شهادته و إن كان عدلًا للاتّهام بالنسيان، إلّا أن يذكر من الخصوصيّات ما يزول به الارتياب أو يكون الأمر ممّا لا يتطرّق إليه السهو عادةً و من هنا قال بعض الفقهاء: إنّا لنردّ شهادة من نرجو شفاعته و في تفسير الإمام (عليه السلام) قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ» ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته و تفطّنه [5] فيما يشهد به، و تحصيله و تمييزه، فما كلّ صالح مميّز و لا محصّل، و لا كلّ محصّل مميّز صالح، و إنّ من عباد اللّٰه لمن هو أهل لصلاحه و عفّته لو شهد لم تقبل شهادته لقلّة تمييزه [6].

السبب الخامس: دفع عار الكذب، فمن ردّت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته و يظهر صلاح حاله لم تقبل للاتّهام بأنّه لم يتب خوفاً من اللّٰه بل بأنّه لم يتب حقيقةً فإنّه ربّما لم يندم على ما فعله من المعاصي و لم


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 2.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 253.

[3] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 158.

[4] الحاوي الكبير: ج 17 ص 163.

[5] في بعض النسخ: تيقّظه، كما في المصدر.

[6] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص 672.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست