responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 298

و بقي الأثر [1]. و أحلّ ابن حمزة المموّه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصنوع من الجنسين بحيث لا يتميّز و المدروس من الطراز مع بقاء أثره [2]. و في الذكرى: لو موّه الخاتم بذهبٍ الظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم لو تقادم عهده حتّى اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثلها الأعلام على الثياب من الذهب أو الممّوه به [3]. و في كتاب صلاة الخوف من المبسوط: و إن كان ممّوهاً أو مجرى فيه و يكون قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس [4]] و كرّهه الحلبي [5]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: نهاني رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و لا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب [6].

و الحسد و هو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد أنّه يأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب [7]. و أنّ آفة الدين الحسد و العجب و الفخر [8] و أنّ الحاسد ساخط لنعم اللّٰه صادّ لقسمته بين عباده [9]. و أنّ ستّة يدخلون النار قبل الحساب بستّة، منهم العلماء بالحسد [10]. إلى غير ذلك. و في بعض الأخبار العفو عنه [11].

و كذا بغضة المؤمن حرام فقد ورد من الأمر بالتحابّ و التعاطف و النهي عن التعادي و التهاجر ما لا يحصىٰ [12]. و لمّا كان كلّ منهما قلبيّاً قال: و التظاهر بذلك أي بكلّ منهما قادح في العدالة و في المبسوط: أنّه


[1] المبسوط: كتاب الصلاة ج 1 ص 168.

[2] الوسيلة: كتاب المباحات ص 368.

[3] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ج 3 ص 47.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في ق و ن. و لا يخفى ما في هذه الزيادة من تكرار كلام المبسوط.

[5] الكافي في الفقه: ص 140.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 301 ب 30 من أبواب لباس المصلّي ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 11 ص 292 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 11 ص 293 ب 55 من أبواب جهاد النفس ح 6.

[10] جامع الأخبار: ص 392.

[11] وسائل الشيعة: ج 11 ص 295 ب 56 من أبواب جهاد النفس.

[12] وسائل الشيعة: ج 8 ص 552، 569، 584 ب 124، 136، 144 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست