نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 298
و بقي الأثر [1]. و أحلّ ابن حمزة المموّه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصنوع من الجنسين بحيث لا يتميّز و المدروس من الطراز مع بقاء أثره [2]. و في الذكرى: لو موّه الخاتم بذهبٍ الظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم لو تقادم عهده حتّى اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثلها الأعلام على الثياب من الذهب أو الممّوه به [3]. و في كتاب صلاة الخوف من المبسوط: و إن كان ممّوهاً أو مجرى فيه و يكون قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس [4]] و كرّهه الحلبي [5]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: نهاني رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و لا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب [6].
و الحسد و هو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد أنّه يأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب [7]. و أنّ آفة الدين الحسد و العجب و الفخر [8] و أنّ الحاسد ساخط لنعم اللّٰه صادّ لقسمته بين عباده [9]. و أنّ ستّة يدخلون النار قبل الحساب بستّة، منهم العلماء بالحسد [10]. إلى غير ذلك. و في بعض الأخبار العفو عنه [11].
و كذا بغضة المؤمن حرام فقد ورد من الأمر بالتحابّ و التعاطف و النهي عن التعادي و التهاجر ما لا يحصىٰ [12]. و لمّا كان كلّ منهما قلبيّاً قال: و التظاهر بذلك أي بكلّ منهما قادح في العدالة و في المبسوط: أنّه