نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 297
فاقسمها بين نسائك [1]. و يمكن تعميم أخبار المتشبّهين بالنساء له.
إلّا في الحرب لنحو قول الصادق (عليه السلام) لسماعة: أمّا في الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل [2]. و قول الباقر (عليه السلام) في ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان: إنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بلباس الحرير و الديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً [3].
و الضرورة كالبرد و القمّل و الحكّة، فقد روي أنّه صلى الله عليه و آله رخّص للزبير و عبد الرحمن بن عوف في لبسه لحكّة بهما أو للقمّل [4].
و لا بأس بالتُكأة عليه و الافتراش له للأصل و النصّ [5] خلافاً للشافعي [6] و أحمد [7].
و كذا يحرم لبس الرجال الذهب و يفسق فاعله إن أصرّ أو مطلقاً كما يظهر من العبارة، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يلبس الرجل الذهبولا يصلّى فيه، لأنّه من لباس أهل الجنّة [8]. و في خبر موسى بن أكيل النميري: و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه [9].
و لو كان طلياً في خاتم لصدق لبس الذهب و التختّم به المنهيّ عنه في نحو خبر جرّاح المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب [10]. و خبر روح بن عبد الرحيم عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة [11]. [و أحلّ الشيخ في المبسوط المموّه و المجرى فيه إذا اندرس
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 275 ب 16 من أبواب لباس المصلّي ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 270 ب 12 من أبواب لباس المصلّي ح 3.