responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 296

منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار [1].

و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ اللّٰه حرّم على امّتي الخمر و الميسر و المزر و الكوبة و القنين [2]. قال في المبسوط: و المزر: شراب الذرة، و الكوبة: الطبل، و القنين: البربط. قال: و التفسير في الخبر [3]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهية وفاقاً للخلاف [4] و المبسوط [5] و الشرائع [6] لما روي عنه (عليه السلام) من قوله: أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال [7] يعني الدفّ. و قوله صلى الله عليه و آله: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [8]. و ربّما قيّد الدفّ هنا بما خلا عن الصنج. و الأقوى الحرمة كما في التذكرة [9] لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها.

و لبس الحرير حرام على الرجال باتّفاق علماء الإسلام يفسق فاعله المصرّ عليه أو غير المصرّ إن كان كبيرة، و هو ظاهر العبارة هنا و في التحرير [10] و الإرشاد [11] و التلخيص [12] و الشرائع [13] و مختصر النافع [14]. و يؤيّده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) من: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلًا يا اسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له،


[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 232 ب 100 من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[2] انظر كنز العمّال: ج 5 ص 354 ح 13208.

[3] المبسوط: ج 8 ص 224.

[4] الخلاف: ج 6 ص 307 المسألة 55.

[5] المبسوط: ج 8 ص 224.

[6] شرائع الإسلام: ج 4 ص 128.

[7] سنن البيهقي: ج 7 ص 290.

[8] سنن البيهقي: ج 7 ص 289، و فيه: الصوت و الضرب ..

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 581 س 14.

[10] تحرير الأحكام: ج 5 ص 251 252.

[11] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 157.

[12] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 33 ص 369.

[13] شرائع الإسلام: ج 4 ص 129.

[14] المختصر النافع: ص 279.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست