نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 296
منه على مثله من صاحب البيت ثمّ نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار [1].
و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ اللّٰه حرّم على امّتي الخمر و الميسر و المزر و الكوبة و القنين [2]. قال في المبسوط: و المزر: شراب الذرة، و الكوبة: الطبل، و القنين: البربط. قال: و التفسير في الخبر [3]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و لا بأس بالدفّ في الأعراس و الختان على كراهية وفاقاً للخلاف [4] و المبسوط [5] و الشرائع [6] لما روي عنه (عليه السلام) من قوله: أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال [7] يعني الدفّ. و قوله صلى الله عليه و آله: فصل ما بين الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح [8]. و ربّما قيّد الدفّ هنا بما خلا عن الصنج. و الأقوى الحرمة كما في التذكرة [9] لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها.
و لبس الحرير حرام على الرجال باتّفاق علماء الإسلام يفسق فاعله المصرّ عليه أو غير المصرّ إن كان كبيرة، و هو ظاهر العبارة هنا و في التحرير [10] و الإرشاد [11] و التلخيص [12] و الشرائع [13] و مختصر النافع [14]. و يؤيّده ما في خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) من: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال: مهلًا يا اسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له،
[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 232 ب 100 من أبواب ما يكتسب به ح 1.