نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 294
فقد فسّر التغنّي فيه بالاستغناء، كما روي: أنّ من قرأ القرآن فهو غنى لا فقر بعده [1]. قال الصدوق في معاني الأخبار: و لو كان كما يقوله قوم أنّه الترجيح بالقراءة و حسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك و أن يكون من لم يرجّع صوته بالقراءة فليس من النبيّ صلى الله عليه و آله حيث قال: ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن [2].
و يجوز الحداء كدعاء و هو الإنشاد الّذي يساق به الإبل، و كذا تشيّد الأعراب، و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء. و قد دلّ على جواز الحداء و سماعه مع الأصل: ما روي من أمر النبيّ صلى الله عليه و آله به [3]. و لكن لا بدّ من أن لا يخرج إلى حدّ الغناء، لانتفاء الدليل على حلّه حينئذٍ.
و هجاء المؤمنين حرام بالإجماع و النصوص من الكتاب [4] و السنّة [5] لما فيه من إيذائهم و تأنيبهم و إذاعة أسرارهم سواء كان بشعر أو غيره و لا بأس بهجاء غيرهم، و قد ورد أنّه صلى الله عليه و آله أمر حسّاناً بهجاء المشركين، و قال: إنّ الهجو أشدّ عليهم من رشق النبل [6].
و كذا التشبيب بامرأة معروفة محرّمة عليه أو غلام حرام، لما فيه من الإيذاء، و إغراء الفسّاق بها أو به.
قال في المبسوط: و إن كانت ممّن يحلّ له كالزوجة و الأمة كره، و لم تردّ شهادته، و إن تشبّب بامرأة مبهماً و لم تعرف، كره و لم تردّ شهادته، لجواز أن يكون ممّن تحلّ له [7] انتهى.
و قيل: تردّ الشهادة بالتشبيب بمن تحلّ أيضاً، لما فيه من سقوط المروّة [8].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 834 ب 6 من أبواب قراءة القرآن ح 3.