responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 285

تستقلّوا قليل الذنوب فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً [1].

و في خبر زياد عن الصادق (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه: إئتونا بحطب، فقالوا: يا رسول اللّٰه نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قال: فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه فجاءوا به حتّى رموا به بين يديه بعضه على بعضه، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: هكذا يجتمع الذنوب، ثمّ قال: إيّاكم و المحقّرات من الذنوب فإنّ لكلّ شيء طالباً ألا و إنّ طالبها يكتب ما قدّموا و آثارهم و كلّ شيء أحصيناه في إمام مبين [2].

و عن أبي بصير أنّه سمع الباقر (عليه السلام) يقول: اتّقوا المحقّرات من الذنوب، فإنّ لها طالباً، يقول أحدكم: أذنب و استغفر اللّٰه إنّ اللّٰه عزَّ و جلَّ يقول: وَ نَكْتُبُ مٰا قَدَّمُوا وَ آثٰارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰاهُ فِي إِمٰامٍ مُبِينٍ [3].

أو [4] بفعل الصغائر في الأغلب و إن أظهر التوبة عنها كلّما فعلها، لدلالته على قلّة المبالاة و عدم الإخلاص في التوبة.

و لا يقدح في العدالة النادر من الصغائر للحرج إن ردّت شهادة من يواقع صغيرة في النادر، لأنّه لا أحد ينفكّ من ذلك. كذا في المبسوط [5].

و قيل في السرائر: يقدح فيها النادر و لا حرج، لإمكان الاستغفار قال بعد ما حكى ما في المبسوط: و هذا القول لم يذهب إليه (رحمه الله) إلّا في هذا الكتاب أعني المبسوط و لا ذهب إليه أحد من أصحابنا، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها، و ما خرجه و استدلّ به من «أنّه يؤدّي إلى أن لا تقبل شهادة أحدٍ لأنّه لا أحد ينفكّ عن مواقعة بعض المعاصي»


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ص 245 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ص 245 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 11 ص 246 ب 43 من أبواب جهاد النفس ح 4.

[4] في القواعد: و.

[5] المبسوط: ج 8 ص 217.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست