و لم يستدلّ لنقض العهد لعلم المخاطب، أو لدخوله فيما قدّمه من قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ» الآية [2] إن اريد به العهد مع اللّٰه، و إن اريد به العهد مع الناس فلنحو قول عليّ (عليه السلام) في خبري ذاذان [3] و هشام بن سالم [4]: لو لا أنّ المكر و الخديعة في النار لكنت أمكر العرب. و في خبر الأصبغ ألا و إنّ الغدر و الفجور و الخيانة في النار [5]. و يمكن تعميم عهد اللّٰه لكلّ عهد.
و لم يستدلّ لشهادة الزور أيضاً، و عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من شهد شهادة زور على رجلٍ مسلمٍ أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة و هو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار [6]. و عنه صلى الله عليه و آله: من كتم شهادةً أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه و نسبه [7]. و عنه صلى الله عليه و آله: عدلت شهادة الزور بالإشراك باللّٰه قاله ثلاث مرّات ثمّ تلا قوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[8]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن سالم: شاهد الزور لا تزال قدماه حتّى تجب له النار [9]. و في خبر صالح بن ميثم: ما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّٰه له مكانه صكّاً إلى النار [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ص 252 ب 46 من أبواب جهاد النفس ح 2.