responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 271

و الأخذ بأوّل كلامهم ممّا ذكره الشيخان في المقنعة [1] و النهاية [2] و المرتضى [3] و سلّار [4] و بنو زهرة [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و يحيى [8] و المحقّق في النافع [9] و جعل في التحرير [10] و الدروس [11] روايةً و لم يذكر في الخلاف [12].

ثمّ اشترط [13] المصنّف هنا و في الإرشاد [14] و التبصرة [15] و التحرير [16] بشروط ثلاثة:

الأوّل: عدم التفرّق من حين التحمّل إلى الأداء لما سيأتي.

و الثاني: الاجتماع حين التحمّل على المباح لغيرهم كالرمي و غيره، و لم يعرف مستنده، وهما مذكوران في الخلاف [17].

و الثالث: بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالباً، و لما مرَّ من خبر أبي أيّوب [18] و هو ممّا ذكره الأكثر صريحاً أو إشارةً بذكر التمييز أو ما يفيد معناه، و لم يذكر في التلخيص [19] إلّا الأخيرين فلو تفرّقوا بعد التحمّل قبل الأداء لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقّنوا و لما مرَّ من خبر طلحة بن زيد [20]. و كذا لو اجتمعوا على محرّم على غيرهم، أو كانوا دون عشر سنين. و في الشرائع


[1] المقنعة: ص 727.

[2] النهاية: ج 2 ص 60.

[3] الانتصار: ص 506.

[4] المراسم: ص 233.

[5] الغنية: ص 440.

[6] الوسيلة: ص 231.

[7] السرائر: ج 2 ص 136.

[8] الجامع للشرائع: ص 540.

[9] في ق: و المحقّق و النافع، و لعلّ الأصل في العبارة: و المحقّق في الشرائع و النافع، راجع شرائع الإسلام: ج 4 ص 125 و المختصر النافع: ص 278.

[10] تحرير الأحكام: ج 5 ص 243.

[11] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 123.

[12] الخلاف: ج 6 ص 270 المسألة 20.

[13] أي قبول شهادة الصبيان في الجراح.

[14] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 156.

[15] تبصرة المتعلّمين: ص 189.

[16] تحرير الأحكام: ج 5 ص 243.

[17] الخلاف: ج 6 ص 270 المسألة 20.

[18] وسائل الشيعة: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 3.

[19] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 33 ص 368.

[20] وسائل الشيعة: ج 18 ص 253 ب 22 من أبواب الشهادات ح 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست