responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 270

عبّاس أنّه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح، فخالفه ابن الزبير فصار الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله و تركوا قول ابن عبّاس.

و منها: ما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه، فقضى (عليه السلام) بالديّة ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة [1]. و هو مع الضعف و مخالفة الاصول ليس نصّاً في المقصود، لأنّ الغلام ربّما يكون بالغاً.

و منها: حسن جميل قال للصادق (عليه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه [2].

و منها: خبر محمّد بن حمران سأله (عليه السلام) عن شهادة الصبيّ فقال: لا إلّا في القتل فيؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني [3].

و منها: ما كتبه الرضا (عليه السلام) في العلل الّتي كتبها لمحمّد بن سنان في شهادة النساء: أنّه لا يجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب اللّٰه عزَّ و جلَّ: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» مسلمين «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم [4].

و هذه الأخبار كلّها في القتل و لعلّهم حملوا عليه الجراح و الشجاج من باب الأولى.

ثمّ ما عدا الخبر الأوّل يعمّ شهادتهم بعضهم على بعض و على غيرهم، و كذلك عبارات الأصحاب إلّا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها إلّا شهادة بعضهم على بعض.


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 252 ب 22 من أبواب الشهادات ح 2.

[4] عيون أخبار الرضا: ج 2 ص 95.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست