نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 239
قبل الاستيفاء لتوقّفه على ثبوت الحقّ مستمرّاً و لم يثبت.
و لو ادّعى إبراء موكّله استوفى إن عجز عن إثباته لثبوت الحقّ عليه، و دعواه دعوى على الغائب و قد عجز عن إثباتها عليه ثمّ نازع الموكّل إذا حضر.
و لا يسمع قوله: «أبرأني عن الدعوى» إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى فإنّها حقّ متجدّد كلّ حينٍ و لا معنى للإبراء عمّا لم يثبت.
و السابعة: في اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحّة نظر: من ظهوره في الصحيح و كونه الأصل و قطع به في التحرير [1] و لذا يحمل عليه الإقرار، و من العموم.
و الثامنة: لو ادّعى الصبيّ المميّز الحرّيّة لم تسمع عندنا و لم يحتج مدّعي رقّيّته إلى بيّنةٍ إذا لم يعارضه أحد. و للشافعيّة وجه [2] بالسماع [3]فإن بلغ و ادّعاها سمعت بيمينه و لا تأثير لليد عليه يد الالتقاط كانت أو غيره حتّى لا يُسمع دعواه إلّا ببيّنةٍ، للزوم الدور، إذ لا عبرة باليد، إلّا على المال و لا مال إلّا مع الرقّيّة و لا لزوم [4]إبطال الدعوى السابقة على البلوغ و إن حكم بثبوت الرقّيّة له شرعاً فإنّا إنّما حكمنا بها لعدم المنازع فإذا ظهر ببلوغه كشف عن عدم الثبوت، و الأصل الحرّيّة، فيحكم بها حتّى يثبت خلافها بالبيّنة. و فرّق في التذكرة بين يدي الملتقط و غيره فلم يسمع دعواه بلا بيّنةٍ إذا كان ثبت عليه يد غير الملتقط، قال: لأنّا قد حكمنا برقّه في حال الصغر فلا يرفع ذلك الحكم إلّا بحجّة، لكن له تحليف المدّعي [5].
و التاسعة: يجوز شراء العبد البالغ من بائعه مع سكوته من غير احتياج إلى الإقرار بالرقّ عملًا بظاهر اليد، خلافاً لأحد وجهي الشافعيّة [6].
و لو ادّعى الإعتاق لم تقبل إلّا بالتصديق أو البيّنة أو اليمين المردودة