responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 233

و إن كان وطؤهما مباحاً بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما و كان الآخر زوجاً أو بحكمه أو يعقد عليها كلّ منهما عقداً فاسداً مع جهلهما بالفساد ثمّ يأتي بالولد لستّة أشهر فصاعداً من وطئهما و لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل فحينئذٍ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة لحق به إلّا أن يعلم أيّهما أسبق وطئاً فيلحق بالأخير، للأصل، مع احتمال القرعة و قد تقدّم مثله في النكاح سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين، و حرّين كانا أو عبدين أو أحدهما بالإجماع، خلافاً للقطة المبسوط ففيه: أنّ المسلم و الحرّ أولى [1]. و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إذا وقع المسلم و اليهودي و النصراني على المرأة في طهرٍ واحدٍ اقرع بينهم فكان الولد للّذي يصيبه القرعة [2]. و قد مضى في اللقطة تردّد في ذلك أو أباً و ابنه و إن كان الأب أكمل و استلزمت بنوّة الابن ولايته و ولاية الأب جميعاً عليه.

و اعتبر الشافعي و مالك و أحمد القيافة، فإن لم يكن قافة أو اشتبه عليهم يترك حتّى يبلغ فيلحق بمن ينتسب إليه [3]. و قال أبو حنيفة: ألحقته بهما و لا اريه القافه، قال: و لا الحقه بثلاثة [4] و ألحقه أبو يوسف بثلاثة [5]. و قال المتأخّرون من الحنفيّة يجوز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة [6]. و ألحقه بامّين أيضاً إذا تنازعتا و اشتبه الأمر. ثمّ الحكم بالقرعة إذا حصل الاشتباه و لم يكن لأحدهما بيّنة أو كانت لهما و تعارضتا.

و لو كان مع أحدهما خاصّةً بيّنة حكم بها.

و يلحق النسب بالفراش المنفرد بأن ينفرد بوطئها و تكون هي زوجة


[1] المبسوط: كتاب اللقطة ج 3 ص 350.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 571 ب 10 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 1.

[3] مغني المحتاج: ج 4 ص 488.

[4] راجع الحاوي الكبير: ج 17 ص 381.

[5] المغني لابن قدامة: ج 6 ص 402.

[6] راجع الخلاف: ج 6 ص 349 م 23، الحاوي الكبير: ج 17 ص 381، و فيهما: مائة أب.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست