responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 18

و دينها و قيام اثنتين منهنّ مقام رجل في الشهادة غالباً، و عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال، و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الأمارة [1]. و أجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها. و ابن جرير مطلقاً [2].

و لا ولد الزنا أمّا على القول بكفره فلما مرَّ، و على الآخر لبُعده عن الإمامة في الصلاة و قبول الشهادة، فعن الولاية أولى.

و لا الجاهل بالأحكام نظراً [و تقليداً [3]].

و لا المقلّد غير المستقلّ بشرائط الفتوى للأمر في الأخبار بالتحاكم إلى من عرف الأحكام و نظر في الحلال و الحرام. و نحو «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ»* [4]. «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [5]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: من أفتى الناس بغير علم و لا هدىً من اللّٰه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه [6]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع البرقي: القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنّة، رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم [أنّه قضى بالجور [7]] فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة [8]. و في خبر سليمان بن خالد: اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيٍّ [9]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 161 باب 123 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1.

[2] الحاوي الكبير: ج 16 ص 156.

[3] لم ترد في ق.

[4] البقرة: 169.

[5] الإسراء: 36.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 9 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 1.

[7] لم يرد في ن و المصدر.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 11 ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6.

[9] وسائل الشيعة: ج 18 ص 7 ب 3 من أبواب صفات القاضي ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست