responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 13

الواجب عيناً إذا لم يقم به غيره.

و لا يجوز أن يبذل للظالم مالًا ليليه لأنّه كالرشوة. و يظهر التوقّف من المحقّق [1] إلّا أن يعلم من تعيّن عليه أنّ الظالم لا يولّيه إلّا بالمال فيجوز بذله بل يجب لأنّه مقدمة للواجب، و كذا البذل لئلّا يعزله الظالم أو يعزل منصوب من قِبله لا يصلح له. و هل يجوز أن يبذل العادل لبيت المال شيئاً للتولية أو الأمن من العزل وجهان، أقربهما الجواز.

و لا يجوز قبول الولاية من قِبل الظالم لأنّه ركون إليه و إعانة له على غصب منصب الإمام. و عن الصادق (عليه السلام): ولاية أهل العدل الّذين أمر اللّٰه بولايتهم و توليتهم و قبولها و العمل لهم فرض من اللّٰه تعالى و طاعتهم واجبة، و لا يحلّ لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلّف عن أمرهم، و ولاة الجور و أتباعهم و العاملون لهم في معصية اللّٰه غير جائز لمن دعوه إلى خدمتهم و العمل لهم إجابة دعوتهم و لا القبول منهم [2].

إلّا إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ فيجوز القبول.

و يجب إذا توقّف عليه إقامة الحقّ من باب المقدّمة فيقصد التولّي من قبل الإمام العادل و إن ولّاه الظالم في الظاهر. و من هذا القبيل تولّى يوسف من قبل الملك.

قال المرتضى في مسألة له: فإن قيل: أ ليس بهذه الولاية معظماً للظالم و مُظهِراً فرض طاعته، و هذا وجه قبيح لا محالة، كان غنياً عنه لو لا الولاية. قلنا: إذا كان متغلّب على الدين فلا بدّ لمن هو في بلاده و على الظاهر من جملة رعيّته، من إظهار تعظيمه و تبجيله و الانقياد له على وجه فرض الطاعة، فهذا المتولّي من قِبله لو لم يكن متولّياً لشيء لكان لا بدّ له من التغلّب معه، مع إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة و الخوف، فليس يدخل بالولاية في شيء من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن والياً،


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

[2] دعائم الإسلام: ج 2 ص 527 ح 1876.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست