responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 14

و يتمكّن بالولاية من أمرٍ بمعروف و نهي عن منكر، فيجب أن يتوصّل بها إلى ذلك.

قال: فإن قيل: أ رأيتم لو غلب على ظنّه أنّه كما يتمكّن بالولاية من أمر ببعض المعروف و نهي عن بعض المنكر فإنّه يلزم على هذه الولاية أفعالًا منكرة قبيحة لو لا هذه الولاية لم تلزمه. قلنا: إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصاً و لا بدّ أن تكون الولاية سبباً لذلك، و لو لم يتولّ لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة، فإنّ الولاية حينئذٍ تكون قبيحة، لا يجوز أن يدخل فيها مختاراً [1] انتهى.

و ما ذكره من عدم الجواز حينئذٍ لا يصحّ على إطلاقه، فإنّ كثيراً من المنكرات يجوز ارتكابها أو يجب للأمر ببعض المعروفات أو النهي عن بعض المنكرات.

فإن لم يعلم من يولّيه الظالم من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ لم يحلّ له القبول إلّا مع الإلزام فيجوز تقيّةً إذا خاف على النفس أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنين. و اقتصر السيّد على الخوف على النفس [2]. و عليه بعد التولّي التحرّز من المظالم و الاجتهاد في الحكم بالحقّ ما أمكنه، فإذا اضطرّ في واقعة إلى الحكم بالباطل حكم به تقيّةً إلّا أن يكون الحكم في قتل من لا يحلّ قتله فيحرم مطلقاً إذ لا تقيّة في الدماء اتّفاقاً.

و لو تعيّن عليه القضاء بأن لم يكن من يصلح له سواه و خاف على نفسه الخيانة إن تولّاه لم يسقط عنه، بل وجب عليه الطلب و ترك الخيانة لتمكّنه منهما.

فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فيه الكفاية، و وجوب دفع الخوف.

و للقاضي من قِبل الإمام العادل الاستخلاف مع الإذن صريحاً أو فحوىً أو بشاهد الحال كأن تكون ولايته متّسعةً لا ينضبط بالواحد فيجوز له الاستخلاف فيما أذن له صريحاً أو فحوىً أو شهدت الحال به لا مطلقاً.


[1] مسألة في العمل مع السلطان (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 93.

[2] مسألة في العمل مع السلطان (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 94.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست