responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 584

وجه [1] بدعة عندنا، و من العامّة من يغسل ما أقبل منهما و يمسح ما أدبر [2].

و كذا التطوّق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا، لخلوّ النصوص و الوضوءات البيانية عنه، و استحبه الشافعي [3].

نعم روي عن الصادق (عليه السلام): إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفّا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبته من النار [4]. و إذ كانت هذه بدعا [5] فلا يجوز شيء منها.

إلّا للتقيّة فقد يجب و ليس شيء منها إلّا للتقية مبطلا للأصل بل لغو، و إن اعتقد المشروعيّة و الجزئيّة مع احتمال الإبطال حينئذ.

و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر

وجوبا دون العكس و هما واضحان يدلّ عليهما الإجماع و الاعتبار و النصوص، و لو تيقّنهما متّحدين مثلا و بالجملة متفقي العدد.

متعاقبين أي كلّ طهارة من متعلّق الشكّ عقيب حدث لا طهارة أخرى، و كلّ حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر، و شكّ في المتأخّر منهما.

فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وجوبا كما هو المشهور لتكافؤ الاحتمالين الموجب، لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب للمشروط بها.

و إلّا بل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما، أو بني على مثل السابق كأنه استصحبه، لأنّه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنّه على مثله، و إن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاكّ في انتقاض الرافع، و إن كان الحدث علم بارتفاعه و انتقاض رافعه و هو شاك في


[1] المجموع: ج 1 ص 414.

[2] نيل الأوطار: ج 1 ص 202 ح 1.

[3] الام: ج 1 ص 26.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 290 ب 22 من أبواب الوضوء ح 7.

[5] في ص: «بدعة».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست